المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 726.
قرار Decision No. 10531 12/10/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10531 of 12 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 49 of 21 Oct 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/5/2010 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 726.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related