المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق 2020 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقاً لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 10705 15/04/2011
قرار وسيط رقم 10705 تاريخ 15/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 05/05/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 146، 174 و179 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 وتعديلاته المتعلق بتنظيم البيانات المالية للمؤسسات المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات «الايجار التمويلي»،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية وأحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الملحق 2020 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقاً لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/4/2011 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة