المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2014 .»
قرار وسيط Interim decision No. 11557 02/10/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 11557 of 2 Oct 2013. Published in Official Gazette issue 44 of 10 Oct 2013. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2014 .»
مادة 2: يلغى نص البند (5) من المقطع «اولا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.»
مادة 3: يلغى نص المقطع «سادسا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2014 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تشرين الاول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related