All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11569 07/10/2013

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7493 dated 24/12/1999 concerning financial instruments and products

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 11569 of 7 Oct 2013. Published in Official Gazette issue 45 of 17 Oct 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11569
Date
07/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3494
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11569 تاريخ 07/10/2013
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

وبناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: أولاً: مع مراعاة احكام المادة 24 من القرار الاساسي 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص او لحساب عملائها، بعمليات تداول لأهداف غير تجارية (مضاربة) على العملات والسلع والمعادن الثمينة وعلى الادوات المالية المحددة في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية لا سيما الاسهم والحقوق المالية وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة. 1 - ان تفتح حسابات مخصصة للتداول تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 المذكور اعلاه. 2 - ان تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة الرقابة المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «اولاً» هذا. ثانياً: تكون العمليات كافة التي تقوم بها مؤسسات الوساطة المالية خاضعة لأحكام القانون رقم 161 المذكور اعلاه».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تشرين الأول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2013