All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11558 02/10/2013

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 6116 of 7/3/1996 concerning the facilities that Banque du Liban may grant to banks and financial institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 11558 of 2 Oct 2013. Published in Official Gazette issue 44 of 10 Oct 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11558
Date
02/10/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3473-3474
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 11558 تاريخ 02/10/2013
Source
Lebanese University

إن بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص مطلع «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، قبل تاريخ 31/12/2013 على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقا للشروط وللأصول وللآلية التالية:»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المقطعين «خامسا» و«سادسا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «خامسا: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN13--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانيا» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15 أيلول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقا به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء.» 3 - اعتبارا من 15 أيلول 2013 ولغاية 30 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على ان يرفق بهذا الطلب المستندات كافة المعددة في المقطع «سابعا» من هذه المادة.» سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البندين (1) و(3) من المقطع «خامسا» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادسا» هذا.»

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 تشرين الاول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2013