Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 21/02/2015

ترخيص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «كلوب دي فلوكون {CLUB DES FLOCONS}

قرار رقم 21 تاريخ 21/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/2015. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
21/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 16, 16/04/2015, ص. 1157
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 93 تاريخ 02/09/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 21/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «كلوب دي فلوكون -

{CLUB DES FLOCONS} المسجل تحت رقم 2100/د تاريخ 3/7/2014

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15761 تاريخ 14/1/2015

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 3/2/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «كلوب دي فلوكون - CLUB DES FLOCONS» لمزاولة لعبتي: «التزلج على الثلج والدراجات». مركزها: عشقوت، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جان طانوس ابي رزق، ايلي انطون الديراني، عصام الياس مهنا، ناتالي حنا بطاح جوزف عبدو البعينو، جورج اسكندر الهبر، يوسف طانوس ابي رزق.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولادتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015