المادة 1
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2016 .»
قرار وسيط Interim decision No. 12164 04/01/2016
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 12164 of 4 Jan 2016. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/2015،
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2016 .»
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related