Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 202

المادة 202 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 202

مادة 202: يعاقب كل من يخالفون احكام المادة 8 من القانون من غير الاعضاء والوسطاء والمشتركين بالغرامة حتى 500 ليرة لبنانية. ويمكن عند تكرار المخالفة رفع الغرامة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف سواء أكان عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة أم لم يكن.

المادة 202 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/202/