Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: على كل مصرف مقبول يرغب في اجراء عمليات داخل الردهة ان يعتمد لذلك ممثلا واحدا يشترط ان يكون من مستخدميه المأجورين. يبلغ اسم هذا الممثل خطيا للبورصة التي تسلمه البطاقة المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 22 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/22/