المادة 22
مادة 22: على كل مصرف مقبول يرغب في اجراء عمليات داخل الردهة ان يعتمد لذلك ممثلا واحدا يشترط ان يكون من مستخدميه المأجورين. يبلغ اسم هذا الممثل خطيا للبورصة التي تسلمه البطاقة المنصوص عليها في المادة السابقة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 22 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 22: على كل مصرف مقبول يرغب في اجراء عمليات داخل الردهة ان يعتمد لذلك ممثلا واحدا يشترط ان يكون من مستخدميه المأجورين. يبلغ اسم هذا الممثل خطيا للبورصة التي تسلمه البطاقة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 22 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/22/