Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 217

المادة 217 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 217

مادة 217: يجب على من يرخص في الدخول الى المكان المخصص بالجمهور ان يلزم السكون التام مدة انعقاده الجلسة وان يظل جالسا وان لا يظهر علامات استحسان او استهجان وان يراعي الملاحظات التي يبديها له المكلفون حفظ النظام

المادة 217 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/217/