Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 52

مادة 52: للرئيس قبل التصديق على المحضر ان يعطي الكلام للنائب الذي يطلبه لتصحيح كلامه ولا يحق للنائب الذي يطلب تصحيح كلامه ان يستشهد بزملائه النواب على صحة قوله كما انه لا يحق له ان ينتقد قرارا اتخذه المجلس او ان يحتج على صحة تصويت وقع ولا ان يذكر سبب امتناعه عن الاشتراك بالتصويت في الجلسة السابقة او سبب تصويته وللرئيس ان يمنع النائب من حق الكلام اذا ظل واقفا يتكلم خارجا في هذه الحالة عن صدد المحضر

المادة 52 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/52/