المادة 32
مادة 32: ان الحيوانات والمواد الحيوانية, المشار اليها في القرارات المعمول بها الخاصة بالضابطة الصحية البيطرية, لا يمكن استيرادها او تصديرها, بطريق البحر, الا من مرافىء بيروت وطرابلس وضمن الشروط المشار اليها في هذه القرارات .
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 32 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 32: ان الحيوانات والمواد الحيوانية, المشار اليها في القرارات المعمول بها الخاصة بالضابطة الصحية البيطرية, لا يمكن استيرادها او تصديرها, بطريق البحر, الا من مرافىء بيروت وطرابلس وضمن الشروط المشار اليها في هذه القرارات .
المادة 32 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/32/