المادة 33
مادة 33: لا يمكن تصدير الابقار الا من مكاتب جمارك بيروت وطرابلس والمصنع وضمن الشروط المحددة في القرارات النافذة المعمول بها.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 33 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 33: لا يمكن تصدير الابقار الا من مكاتب جمارك بيروت وطرابلس والمصنع وضمن الشروط المحددة في القرارات النافذة المعمول بها.
المادة 33 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/33/