المادة 32
مادة 32: ان الحيوانات والمواد الحيوانية, المشار اليها في القرارات المعمول بها الخاصة بالضابطة الصحية البيطرية, لا يمكن استيرادها او تصديرها, بطريق البحر, الا من مرافىء بيروت وطرابلس وضمن الشروط المشار اليها في هذه القرارات .
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 32 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 32: ان الحيوانات والمواد الحيوانية, المشار اليها في القرارات المعمول بها الخاصة بالضابطة الصحية البيطرية, لا يمكن استيرادها او تصديرها, بطريق البحر, الا من مرافىء بيروت وطرابلس وضمن الشروط المشار اليها في هذه القرارات .
المادة 32 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/32/