المادة 33
مادة 33: لا يمكن تصدير الابقار الا من مكاتب جمارك بيروت وطرابلس والمصنع وضمن الشروط المحددة في القرارات النافذة المعمول بها.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 33 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 33: لا يمكن تصدير الابقار الا من مكاتب جمارك بيروت وطرابلس والمصنع وضمن الشروط المحددة في القرارات النافذة المعمول بها.
المادة 33 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/33/