Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: لا يمكن تصدير الابقار الا من مكاتب جمارك بيروت وطرابلس والمصنع وضمن الشروط المحددة في القرارات النافذة المعمول بها.

المادة 33 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/33/