All legislation

علم وخبر Notice of association No. 278 18/02/2016

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 1407 dated 24/7/2014 of the association named: "The White Butterfly" PAPILLON BLANC, headquartered in Bsous - Aley district

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1407 تاريخ 24/7/2014 للجمعية المسماة: «الفراشة البيضاء» PAPILLON BLANC مركزها: بسوس - قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 278 of 18 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
278
Date
18/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 707-708
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 278 تاريخ 18/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1407 تاريخ 24/7/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الفراشة البيضاء»{PAPILLON BLANC} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16173 تاريخ 7/9/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الفراشة البيضاء» {PAPILLON BLANC} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1407 تاريخ 24/7/2014 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - تقديم الرعاية التربوية لمصابي مرض التوحد وذوي الإحتياجات الخاصة ولهذه الغاية إعداد البرامج التعليمية لهم وبرامج المتابعة المتخصصة وبرامج التدريب وبرامج التشغيل. وفتح المدارس الخاصة لهذه الغاية. وكل ما يعزز أهداف الجمعية.

على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

تقديم الرعاية التربوية لمصابي مرض التوحد وذوي الإحتياجات الخاصة ولهذه الغاية إعداد البرامج التعليمية لهم وبرامج المتابعة المتخصصة وبرامج التدريب وبرامج التشغيل.وكل ما يعزز اهداف الجمعية.

على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2016