Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 01/08/1930

تصحيح للقرار عدد 3150 الصادر في 31-5-1930 يختص بتصدير اصناف

قرار تاريخ 01/08/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2377 تاريخ 01/08/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
01/08/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2377, 01/08/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 01/08/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930