Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 07/05/2003

اضافة فقرة على القرار رقم 22 تاريخ 07/05/1991 العائد للمستفيدين من منحة رمضان

قرار رقم 35 تاريخ 07/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
07/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4437
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 07/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء على المواد رقم 39 و54 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955,

بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978 ,

بناء على القرار رقم 52م تاريخ 22 تشرين الاول 1973,

بناء على القرارات 43/62 و8/91 و19/91 و22/91 و14/29/2003 ,

بناء على قرارات اللجنة الادارية والمالية 10 و23/91 و51 و58/02 و32/003 ,

بناء على كتابي المدير العام للاوقاف رقم 739 في 14/11 و25/12/2002 ,

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والادارية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية ,

يقرر:

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة الإدارية والمالية رقم 32 تاريخ 14/4/2003 والموافقة على تعديل نص الفقرة الثانية من قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 22 تاريخ 7/5/1991 (العائد لتحديد المستفيدين من منحة رمضان المبارك) مع الإشارة إلى أن منحة رمضان هي بسبب شهر رمضان لكنها ليست مرتبطة بحلوله نظرا إلى سنوية الموازنة,

لذا فإن المدة النسبية تبدأ في الأول من السنة الميلادية ولغاية انتهاء خدمة الموظف, ويصبح النص بعد إضافة جملة على المادة الثانية منه:

2 ـ يستفيد من منحة رمضان أيضا كل موظف دائم بدوام كامل لم يمض على وجوده سنة كاملة بسبب انتهاء خدمته, أو استقالته (سواء كان مثبتا, أو متعاقدا, أو مكلفا) وذلك بالطريقة النسبية عن المدة الواقعة بين أول السنة الميلادية, وتاريخ انتهاء خدمته.

وإعادة المعاملة إلى مرجعها لإجراء الإيجاب المقتضى.

مفتى الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003