المادة 1
يمنع منعا باتا انتاج وبيع المواد الغذائية التي تلامسها مرغبات كحوائج تسلية ولهو وصور وفلوس او التي تستعمل بكاملها للهو .
قرار رقم 218 24/02/1961
قرار رقم 218 تاريخ 24/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يمنع منعا باتا انتاج وبيع المواد الغذائية التي تلامسها مرغبات كحوائج تسلية ولهو وصور وفلوس او التي تستعمل بكاملها للهو .
يقتضي ان تكون المادة المعدة للاستهلاك سليمة من التلوث ومغلفة بكاملها ومنفصلة تماما عن كل من المرغبات المبينة اعلاه بورق معقم وسليم.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها لتطبيق العقوبات القانونية بحقه.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 24 شباط سنة 1961
وزير الصحة العامة
التوقيع: الدكتور الياس الخوري
نصوص ذات صلة