تعميم رقم 8 03/10/2016
العلاجات الاستشفائية بأدوية الامراض المستعصية التي تستوجب موافقة اللجنة الطبية المختصة
تعميم رقم 8 تاريخ 03/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 8
- التاريخ
- 03/10/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 49, 13/10/2016, ص. 3053-3055
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 8 تاريخ 03/10/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تُغطي تعاونية موظفي الدولة تكاليف علاجات الإستشفاء للأمراض المستعصية بنسبة 90% (تسعين بالمئة) للمنتسب، لزوجته، لأولاده ولوالديه، وبنسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) لأشقائه وشقيقاته الذين هم على عهدته.
إلّا أنه، وبهدف تأمين المتابعة الطبيّة الدقيقة للمريض، يقتضي الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الطبّية المختصة التي تعقد إجتماعاتها يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع بين الساعة الثامنة والساعة الحادية عشرة صباحاً، في مبنى المديرية العامة للتعاونية، منطقة الدورة، الطابق الثالث، مكتب اللجنة الطبّية.
مع التذكير بأنه عملاً بالتعميم رقم 7/2016 تاريخ 30/09/2016، تُغطَّى أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته، بنسبة 100% مئة بالمئة) اعتباراً من تاريخ 01/10/2016 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 7 تاريخ 30/09/2016 تغطية ادوية الامراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته
- تعميم رقم 10 تاريخ 13/10/2016 حالات عدم استفادة المنتسب (ة) من منحة التعليم التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة.
- تعميم رقم 11 تاريخ 20/10/2016 ضرورة إدراج الاسم الثلاثي ورقم الإنتساب للمنتسبين لتعاونية موظفي الدولة في قرارات الإجازات دون راتب أو الاستيداع أو الوضع خارج الملاك
- تعميم رقم 19 تاريخ 03/11/2016 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 20 تاريخ 03/11/2016 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016 تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة