All legislation

قرار Decision No. 202 04/08/2016

Unofficial English title

Adding the sport of "Mixed Martial Arts" {MMA} to the association "Tiger Muay Thai Sports Club" - Ghobeiry

Official title, in Arabic إضافة لعبة «الفنون القتالية المختلطة» {MMA} الى جمعية «نادي تايغر مواي تاي للرياضي» - الغبيري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 202 of 4 Aug 2016. Published in Official Gazette issue 55 of 17 Nov 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
04/08/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3977
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 04/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 33/1/2012 تاريخ 19/10/2012 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1993/د تاريخ 8/6/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الفنون القتالية المختلطة» {MMA} الى ترخيص جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي» مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «مواي تاي (تاي بوكسينغ) - ملاكمة والفنون القتالية المختلطة {MMA}

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2016