All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13511 28/12/2022

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 5258, Basic Decision 6856 (debt securities), Basic Decision No. 7224 (certificates of deposit), Basic Decision No. 7534 and Basic Decision No. 13100 (opening bank accounts)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 5258 والقرار الاساسي 6856 (سندات الدين) والقرار الأساسي رقم 7224 (شهادات الايداع ) والقرار الأساسي رقم 7534 والقرار الأساسي رقم 13100 (فتح الحسابات الـمصرفية)،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13511 of 28 Dec 2022. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2023. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13511
Date
28/12/2022
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 200
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13511 تاريخ 28/12/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ /9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/6/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/6/2023 بأحكام كل من:

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.

ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020

المادة 2

يلغى نص كل من الـمقطع «أولا» والـمقطع «ثالثا» والـمقطع «رابعا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمـضـافـة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020 ويمدد العمل باحكام الـمقطع «ثانيا» منها لغاية 30/6/2023.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 كانون الاول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2022