Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2016

Court
تمييز مدني
Number
130/2016
Date
28/11/2016
President
جان داوود فهد
Members
طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركه
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المدنية طلب تعيين المرجع الصالح لتنفيذ القرار المتعلق بمشاهدة واصطحاب الطفل بين المحاكم الروحية المحلية ومحكمة الروتا التي نقل اليها الملف بسبب الارتياب المشروع بحياد القاضي لعدم توافر شروط المادة 144 معطوفة على البند 3 من المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان الاختلاف في الاختصاص هو قائم بين محكمتين تابعتين للمرجع الروحي عينه اي انه اختلاف على الاختصاص الداخلي لمحاكمة طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، وليس اختلافا على الاختصاص بين محكتين روحيتين.

كما قضت برد الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية لعدم اختصاصها او لمخالفته صيغا جوهريا تتعلق بالنظام العام وفق احكام الفقرة 4 من المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان الاعتراض ورد ضمن فقرة المطالب دون ان تبين المستدعية في متن استدعائها ماهية القرار المعترض عليه وردون ان توضح ماهية الاسباب التي تسند اليها الاعتراض من الاطار المحدد في المادة المذكورة.

Cited

Texts it relies on