The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 21

المادة 21

إن الاعتراضات أو الادعاءات المقدمة بطريقة التصريح الشفوي أو الخطي يستلمها الكاتب ويدونها بإيجاز في المحضر. ويجب أن تشتمل التصريحات الشفوية أو الخطية الآنفة الذكر على ذكر الحقوق, والسندات أو الوثائق المؤيدة للطلب وعلى تعيين محل الإقامة المختار في المنطقة العقارية أو في مركز القضاء ويجب أن تكون الطلبات الخطية موقعة من صاحب الشأن, و أن تكون مرفقة جميع الوثائق الثبوتية وكذلك الإفادات المدونة في المحضر بنتيجة تصريحات شفوية يجب أن يوقعها صاحب التصريح, فإذا كان يجهل توقيع اسمه فعليه أن يبصمها بأولى سلاميات (عقد) ابهام يده اليمنى .

ولا يقبل أي اعتراض كان أو طلب قيد بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما المعينة في المادة العشرين وفضلا عن ذلك, يرقن حكما الاعتراض أو طلب القيد إذا لم يبرز المتدخل في الأمر, أثناء المهلة نفسها, السندات أو الوثائق أو الوسائل التي نوه بها تأييدا لمدعاه, على أن له أن يراجع المحاكم العادية وفقا للمادة الواحدة والثلاثين.

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/21/