المادة 35
بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 141/ ل. ر تاريخ 5/7/1939 ألغي نص المادة 35 وحل محله النص التالي:
في كل منطقة عقارية, واطرادا لأعمال التحرير والتحديد المؤقت الجارية على العقارات والأموال غير المنقولة, ومن تاريخ مباشرة التحرير والتحديد المعين بقرار القاضي العقاري المنفرد حتى تاريخ الأمر أو القرار الصادر بتثبيت المحاضر, يقوم القاضي العقاري المنفرد مقام الدفتر خانة (الطابو) ومكاتب التسجيل الخاصة بجبل لبنان ليستثبت ويستلم, وفقا لأحكام القانون التصريحات أو الاتفاقات المتضمنة البيع والفراغ أو المبادلة أو التخارج الرضائي أو التأمين وبنوع عام, إنشاء أو تحوير أو سقوط جميع الحقوق العينية أو الحقوق الارتفاقية, ويقوم ايضا, بناء على طلب الورثة وبعد الاطلاع على الوثائق الثبوتية المبرزة من شركائهم في الإرث, بتعيين حصص كل منهم. ولا يمكن للمعاملات الجارية أمام حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد أن تتناول سوى الحقوق الثابتة بسند طابو أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو بعقد مثبت قانونا في مكاتب التسجيل في لبنان.
وتدون هذه المعاملات على محاضر التحديد وتصدق بتوقيع القاضي وتوقيع ذوي العلاقة الحاضرين وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك في المحضر وإذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملا طوبوغرافيا مسبقا فيتولاه المهندس المساح بناء على تكليف من القاضي, ويعدل بنتيجته المصور العام للتحديد
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 2, 19/08/1932
مادة 2: ان احكام المادة 35 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير- وتحديد العقارات قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 35: في جميع المناطق العقارية وفور تحديد الاموال غير المنقولة تحديدا موقتا وحتى تاريخ الامر او القرار بالتصديق على محضر العقار يقوم قاضي الصلح او قاضي الفرد العقاري مقام الدفترخانه ومكاتب التسجيل لجبل لبنان ليعاين ويستلم وفقا لاحكام القانون التصريحات او الاتفاقات الجارية على بيع او فراغ او مبادلة او تسمة بالرضا او تأمين وعلى العموم على انشاء او تحوير او سقوط جميع الحقوق العينية او حقوق الارتفاق او الانتفاع ويقوم كذلك بناء على طلب الورثة وبعد الاطلاع على الوثائق المثبتة التي يقدمها هؤلاء الورثة بتعيين الحصص التي تعود لكل واحد منهم. يجب ان لا تجري المعاملات امام قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري الا بشأن حقوق مثبتة بموجب سند طابو او قيد في سجلات الدفترخانه او صك اثبتته قانونيا مكاتب التسجيل في لبنان. تدون هذه العمليات في المحضر ويصدق عليها بتوقيع القاضي والحاضرين. واذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك في المحضر واذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملا طوبوغرافيا مسبقا فيقوم بذلك بناء على امر القاضي ويحور وفقا لذلك تصميم التحديد العام.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.