The whole text

قانون تاريخ 09/03/1944 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد رسم الكبريت والقداحات على الصورة التالية: اولا: كبريت من خشب او شمع على السواء موضوع في علب او غلافات من خشب او كرتون: عن كل علبة تحوي اكثر من 50 عودا ولا تزيد عن 60 3 ثلاثة غروش لبنانية عن كل علبة تحوي اكثر من 40 عودا ولا تزيد عن 50 2.50 غرشان ونصف عن كل علبة تحوي اكثر من 25 عودا ولا تزيد عن 40 2 غرشان عن كل علبة لا تحوي اكثر من 25 عودا 1.25 غرش واحد وخمسة وعشرين سنتيما يستوفى الرسم عن كل علبة من الكبريت تحوي على اكثر من 60 عودا بنسبة غرش لبناني واحد عن كل عشرين عودا او عن جزء من العشرين عودا ثانيا: القداحات والاجهزة المركبة والمعدة لتوليد النار بطريقة الحك وباية واسطة- اخرى غير واسطة المس مباشرة بمادة ملتهبة عن كل جهاز او قداحة 200 غرش (مائتا- غرش لبناني)

المادة 1 من قانون تاريخ 09/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/165740/article/1/