المادة 2
مادة 2: تعدل المادة السادسة والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 كما يلي: يعاقب كل من يتعاطى صناعة الكبريت والقداحات او بيعها بالجملة دون حصوله على رخصة بغرامة قدرها من 250 الى 1000 ليرة لبنانية وبالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.