المواد
مادة 1: يحدد رسم الكبريت والقداحات على الصورة التالية: اولا: كبريت من خشب او شمع على السواء موضوع في علب او غلافات من خشب او كرتون: عن كل علبة تحوي اكثر من 50 عودا ولا تزيد عن 60 3 ثلاثة غروش لبنانية عن كل علبة تحوي اكثر من 40 عودا ولا تزيد عن 50 2.50 غرشان ونصف عن كل علبة تحوي اكثر من 25 عودا ولا تزيد عن 40 2 غرشان عن كل علبة لا تحوي اكثر من 25 عودا 1.25 غرش واحد وخمسة وعشرين سنتيما يستوفى الرسم عن كل علبة من الكبريت تحوي على اكثر من 60 عودا بنسبة غرش لبناني واحد عن كل عشرين عودا او عن جزء من العشرين عودا ثانيا: القداحات والاجهزة المركبة والمعدة لتوليد النار بطريقة الحك وباية واسطة- اخرى غير واسطة المس مباشرة بمادة ملتهبة عن كل جهاز او قداحة 200 غرش (مائتا- غرش لبناني)
مادة 2: تعدل المادة السادسة والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 كما يلي: يعاقب كل من يتعاطى صناعة الكبريت والقداحات او بيعها بالجملة دون حصوله على رخصة بغرامة قدرها من 250 الى 1000 ليرة لبنانية وبالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 3: تعدل المادة الثامنة والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 135 المذكور كما يلي: ان جميع المخالفات لنصوص هذا المرسوم الاشتراعي التي لم يحدد لها عقوبات وجميع الاعمال او المحاولات الرامية الى التملص من تأدية الرسوم المترتبة على الكبريت والقداحات والاجهزة تستوجب حجز البضاعة ومصادرتها وتأدية غرامة توازي عشرة اضعاف قيمتها
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ نشره
بيروت في 9 اذار سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح