The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- تعطى ادارة التعاون المختصة مهلة شهر من تاريخ استلامها طلب انشاء التعاونية للموافقة على تاريخ الموعد المقترح لدعوة الجمعية التأسيسية او لتعديل هذا التاريخ, على انه لا يجوز في هذه الحالة الاخيرة ارجاء تاريخ الموعد المذكور الى اكثر من شهر من الموعد المقترح من قبل المؤسسين. اذا وافقت ادارة التعاون المختصة على الطلب فيدعو عندئذ المؤسسون الجمعية العمومية التأسيسية الى الاجتماع الذي يكون موعده قد تحدد بالاتفاق مع ادارة التعاون المختصة وعليهم اذ ذاك ان يدفعوا المبلغ المبين في الفقرة الثامنة من المادة الثانية اعلاه في صندوق الخزينة في المحافظة المعنية او في مصرف معترف به وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية بعشرة ايام على الاقل. 2- اذا انقضى شهر على تاريخ استلام طلب انشاء التعاونية ولم تجب الادارة المختصة عليه يعتبر هذا الطلب مقبولا عفوا, ويمكن الجمعية العمومية التأسيسية عقد اجتماعها بالتاريخ المقترح من المؤسسين, وعلى هؤلاء ان يدفعوا في صندوق الخزينة في المحافظة المعنية او في مصرف معترف به المبلغ المبين في الفقرة الثانية من المادة الثانية اعلاه. 3- لاصحاب العلاقة, اذا ما ردت ادارة التعاون المختصة الطلب , ان يطلبوا من الوزير المختص خلال مدة ثلاثين يوما من تبلغهم جواب الرفض , تعيين لجنة تحكيمية للبت بالامر. يعطي الوزير قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم بتأليف اللجنة التحيكيمية, على هذه اللجنة ان تصدر قرارها خلال مهلة ثلاثين يوما من تبلغها مهمتها ويكون قرارها مبرما وملزما. اذا قضت اللجنة التحكيمية بتأسيس التعاونية فعلى المؤسسين عندئذ ان يدفعوا المبلغ المبين في الفقرة الثامنة من المادة الثانية اعلاه. 4- على ادارة التعاون المختصة, ان تبدي خلال مهلة الشهر المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة, التعديلات التي ترى من الضروري ادخالها على طلب انشاء التعاونية. يعطى المؤسسون مهلة مماثلة لقبول هذه التعديلات , فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقبل المؤسسون بالتعديلات المقترحة تطبق عندئذ احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة وتبت بالامر لجنة تحكيمية يكون قرارها مبرما وملزما.

المادة 3 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/3/