المادة 4
مادة 4: تجتمع الجمعية العمومية التأسيسية لزاما بحضور ممثل عن ادارة التعاون المختصة في التاريخ المتفق عليه وبرئاسة اكبر الاعضاء المؤسسين سنا. تقوم هذه الجمعية بالاعمال التالية: 1- اقرار مشروع نظام التعاونية الموضوع من قبل الاعضاء المؤسسين وفقا للفقرة الثامنة من المادة الثانية من هذا المرسوم. 2- التثبت من حصول الاكتتاب برأس المال الاولي للتعاونية ومن دفع القسط الاول من ثمن الاسهم. 3- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة.