ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات
العقد
والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993),
بناء على قرار مجلس كل من بلدية الجديدة - البوشرية - السد رقم 60 تاريخ
06/06/1995 وبلدية الزلقا - عمارة شلهوب رقم 187 تاريخ 13/06/1995 وبلدية
جل الديب - بقنايا رقم 16 تاريخ 09/06/1995 وبلدية ضبية - عوكر ذوق
الخراب
- حارة البلانة رقم 2 تاريخ 19/06/1995 وبعد الاطلاع على قرار المجلس
الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
26/04/1995 محضر رقم 13
بناء على قرار مجلس ادارة الانماء والاعمار رقم 499/15/1 تاريخ 25/07/
1995
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير النقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/11/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من: أ) المرسوم 11117 تاريخ 14/11/1962 المتعلق باعتبار من المنافع العامة اشغال نقل خط واقامة منشآت سكك حديد الدولة اللبنانية. ب) التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدقة بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 ج) التصميم التفصيلي العام لمناطق الزلقا - وطى عمارة شلهوب - جل الديب انطلياس - النقاش (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان), المصدق بالمرسوم رقم 9194 تاريخ 08/10/1974 د) التصميم التفصيلي العام العائد لمنطقة الجديدة - البوشرية - السد - (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 1853 تاريخ 23/03/1979 ه) تخطيط وصلة طريق جديدة المتن بطريق نهر الموت - الزلقا - انطلياس , المصدق بالمرسوم رقم 3408 تاريخ 26/08/1980 و) تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت طرابلس والطرق المتفرعة عنه (قسم نهر الموت - نهر الكلب) المصدق بالمرسوم رقم 301 تاريخ 25/02/1983) الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط توسع اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرق المتفرعة عنه وتخطيط خط السكك الحديدية قسم نهر الموت - ضبية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المبينين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعين من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك بسعات مختلفة لسطح الاوتوسترادات والطرق والخط الحديدي وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطين المصدقين بموجب المادة الثالثة المذكورة اعلاه, والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي