المادة 17
يحدد مجلس الادارة بدل المعاش التقاعدي الشهري بحسب استطاعة الصندوق وعلى هذا المجلس ان يرفع التحديد الذي يرتأيه لمجلس النقابة وهو بدوره وبعد ان يدرسه الدرس الكافي يحوله للجمعية العمومية لمصادقة هذه الهيئة قبل ان يصير العمل بموجبه.
قانون تاريخ 29/12/1954 In force
يحدد مجلس الادارة بدل المعاش التقاعدي الشهري بحسب استطاعة الصندوق وعلى هذا المجلس ان يرفع التحديد الذي يرتأيه لمجلس النقابة وهو بدوره وبعد ان يدرسه الدرس الكافي يحوله للجمعية العمومية لمصادقة هذه الهيئة قبل ان يصير العمل بموجبه.
المادة 17 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/166111/article/17/