The whole text

قانون تاريخ 29/12/1954 In force

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 36 / 1988 )

لكل طبيب, اصيب بعجز كامل دائم يمنعه من ممارسة مهنته الطبية ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي شهري نسبي يحدد بناء على قرار من مجلس النقابة ويدفع بعد استكمال المعاملات القانونية. اما في حال وفاة الطبيب يعطى لورثته المعاش التقاعدي كاملا, وفقا للمادة 20 من هذا القانون, واما في حال اصيب الطبيب بعجز كامل مؤقت يمنعه من ممارسة مهنته الطبية يعطى له تعويض شهري يوازي قيمة المعاش التقاعدي الشهري ويصرف بناء على قرار من مجلس النقابة ويعود لهذا المجلس اقرار توقيف صرف التعويض في حال ثبت له زوال العجز وعودة الطبيب الى مزاولة عمله.

المادة 18 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/166111/article/18/