المادة 1
مادة 1: تحول سلسلة رواتب القضاة وفاقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل من القضاة المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة.
قانون Law No. 284 30/12/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تحول سلسلة رواتب القضاة وفاقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل من القضاة المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة.
مادة 2: اذا استقال القاضي او صرف من الخدمة لاسباب تأديبية في خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون تعتمد الجداول رقم 4 و5 و6 و7 من القانون رقم 108 تاريخ 7 تشرين الثاني 1991 بما فيها درجة التدرج من اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف.
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة الثانية اعلاه تلغى الجداول رقم 4 و5 و6 و7 من القانون رقم 108 تاريخ 7 تشرين الثاني 1991
مادة 4: يجاز فتح الاعتمادات اللازمة لتأمين النفقات التي تترتب من جراء تطبيق احكام هذا القانون وتغطية هذه الاعتمادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة 5: ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1994
بعبدا في 30 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري