The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force

المادة 16

المادة 16

يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الادنى لراسمال شركات "الايجار التمويلي" اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة (1) من المادة 13 من هذا القانون والرأسمال الادنى الواجب تخصيصه من قبل فروع شركات "الايجار التمويلي" الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان.

كما يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديلهما في اي وقت ويعود له اعطاء مؤسسات "الايجار التمويلي" التي تمارس اعمالها مهلا لتسوية اوضاعها. يحرر كامل راس المال او كامل هذه المخصصات نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.

المادة 16 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/16/