المادة 16
يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الادنى لراسمال شركات "الايجار التمويلي" اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة (1) من المادة 13 من هذا القانون والرأسمال الادنى الواجب تخصيصه من قبل فروع شركات "الايجار التمويلي" الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان.
كما يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديلهما في اي وقت ويعود له اعطاء مؤسسات "الايجار التمويلي" التي تمارس اعمالها مهلا لتسوية اوضاعها. يحرر كامل راس المال او كامل هذه المخصصات نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.