The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force

المادة 17

المادة 17

يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل راسمال شركات "الايجار التمويلي".

وله ان يفرض على كل شركة "ايجار تمويلي" ان تثبت في اي وقت بان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة راسمالها.

على شركات "الايجار التمويلي" التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد، خلال مهلة حدها الاقصى ستة اشهر، اما لاعادة تكوين راسمالها، او لتجميد احتياطي نقدي يودع في مصرف لبنان بناء لطلب هذا الاخير، واما لتخفيض راسمالها شرط ان لا يقل عن الحد الادنى المفروض والمحدد وفقا لاحكام المادة 16 من هذا القانون. تطبق احكام هذه المادة على شركات "الايجار التمويلي" كافة العاملة في لبنان.

المادة 17 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/17/