المادة 32
تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ستة اشهر لتسجيل العمليات التي قامت بها قبل صدوره وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.
قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force
تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ستة اشهر لتسجيل العمليات التي قامت بها قبل صدوره وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.
المادة 32 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/32/