The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force

المادة 33

المادة 33

تعطى مؤسسات "الايجار التمويلي" وفروع مؤسسات "الايجار التمويلي" الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون فترة ستة اشهر من التاريخ المذكور لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه ولا سيما للاستحصال على الترخيص المنصوص عنه في المادة 14 من هذا القانون.

المادة 33 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/33/