المادة 33
تعطى مؤسسات "الايجار التمويلي" وفروع مؤسسات "الايجار التمويلي" الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون فترة ستة اشهر من التاريخ المذكور لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه ولا سيما للاستحصال على الترخيص المنصوص عنه في المادة 14 من هذا القانون.