The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force

المادة 4

المادة 4

تنتقل حراسة الاموال المؤجرة الى المستأجر فور استلامه لها بموجب محضر. وتترتب عليه. بالتالي. اية مسؤولية ناشئة عن هذه الحراسة. وتقع كذلك مخاطر هلاك المال المؤجر على المستأجر حتى لو حصل ذلك نتيجة فعل خارج عن ارادته.

وخلافا لاي نص اخر لا يتحمل المؤجر بصفته مالكا للمال المؤجر اية مسؤولية تجاه الغير بصفته تلك وخاصة المسؤولية الناشئة عن فعل الجوامد بل تترتب هذه المسؤوليات على المستأجر. يعود لهذا الاخير مداعاة الغير باعتباره مفوضا حكما عن المالك المؤجر بذلك بكل ما يتعلق بالتعويض عن اي ضرر اصابه مرتبط باستعماله العادي للمال المؤجر على ان يعلم المؤجر بهذه المداعاة وعلى ان يحق لهذا الاخير التدخل فيها اذا اختار ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

المادة 4 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/4/