All legislation

قانون Law 24/04/1976

تعديل نص المادة 73 من الدستور

Type
قانون · Law
Date
24/04/1976
Official Gazette
Issue 1, 24/02/1977, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/04/1976
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة 73 من الدستور على الوجه التالي: قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل أو ستة أشهر على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس . ينتهي العمل بهذا التعديل في 23/9/76

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور توقيعه من رئيس الجمهورية.

زوق مكايل في 24 نيسان 1976 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي