All legislation

قانون Law No. 2 30/12/1976

منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية (لمدة ستة اشهر)

Type
قانون · Law
Number
2
Date
30/12/1976
Official Gazette
Issue 2, 03/03/1977, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 30/12/1976
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة , لمدة ستة اشهر, ان تتخذ في مجلس الوزراء, مراسيم اشتراعية لتعديل او الغاء الاحكام التشريعية النافذة او وضع نصوص جديدة, ترمي الى اعادة تعمير البلاد والى تطوير وتنظيم الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والدفاعية والاعلامية والتربوية. كما اجيز لها ان تعيد النظر بالقوانين التالية: قانون الايجارات - قانون الجنسية - القوانين المتعلقة بالمهل القانونية والقضائية والعقدية - القوانين المتعلقة باعادة تكوين الدعاوى والسجلات الرسمية والمستندات الرسمية والخاصة التي فقدت - قانون تنظيم وتحديد المناطق الادارية قانون الانتخابات - النيابية - قانون البلديات - قانون الموازنة - قوانين التنظيمات الادارية لجهة تبسيط وتسهيل المعاملات - قوانين الضرائب والرسوم لجهة التقسيط او الاعفاء من الضرائب والرسوم المتوجبة. وللحكومة ان تعقد القروض وتنشيء شركات اقتصاد مختلط وان تلغي المرافق العامة او تدمجها بهذه الشركات او بالادارات العامة. تعرض المراسيم الاشتراعية تباعا فور صدورها على المجلس النيابي. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب مركز رئاسة الحكومة.

بعبدا في 30 كانون الاول 1976 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص