ينشأ مجلس لتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , مهمته دراسة وتنفيذ المشاريع الممولة بالموارد الاستثنائية للموازنة البلدية. تحدد هذه المشاريع وتحال على المجلس المذكور مع الاعتمادات المرصدة لها بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة المجلس البلدي, وفي حال وجود خلاف بين وزير الداخلية والمجلس البلدي في شأن تحديد او احالة هذه المشاريع على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يبت مجلس الوزراء بالامر.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: تدخل التعديلات التالية على المواد 1 و 7 و 12 و 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963 اولا: تعدل المادة الاولى على الوجه التالي: - ينشأ مجلس لتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , مهمته دراسة وتنفيذ المشاريع التي تحال اليه مع الاعتمادات المرصدة لها بقرار بتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة المجلس البلدي, وفي حال وجود خلاف بين وزير الداخلية والمجلس البلدي في شأن تحديد او احالة هذه المشاريع على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يبت مجلس الوزراء بالامر. ثانيا- تضاف الى المادة السابعة الفقرة /9/ التالية: 9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا تعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس . ثالثا- تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة وتستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للقواعد المبينة اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية. رابعا- تلغى المادة 17 وتستبدل بالنص التالي: يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل او من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص . ويتولى المراقب المالي محليا: - مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات - التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة. ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي اي تعويض او منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بمحافظ مدينة بيروت الذي يتولى مراقبة حسن تنفيذ المهام الموكولة اليه وفقا للانظمة والقوانين النافذة وبالطرق التي ستحدد فيما بعد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ان اموال الاعتمادات المرصدة لمشاريع بلدية بيروت المعهود بدراستها وتنفيذها الى المجلس المنشأ بموجب المادة الاولى من هذا القانون, وكذلك الايرادات العائدة لها, تودع حسابا خاصا يفتح لهذه الغاية في مصرف الاصدار.
يتولى ادارة هذا المجلس , مجلس ادارة يتألف من رئيس وعضوين يعينون من بين المهندسين المدنيين الحائزين شهاداتهم منذ خمس عشرة سنة على الاقل على انه يمكن الاستغناء عن شهادة احدهم اذا كان قد برهن عن مقدرة فائقة في التنظيم والادارة خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قضاها على رأس مؤسسة او مصلحة ادارية هامة. يكون لمستخدمي المجلس ملاك موقت.
(عدلت بموجب قانون 419 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 6474 / 1967 )
يتخذ مجلس الادارة جميع القرارات اللازمة لنشاطه باستثناء تلك التي تعود حتما الى سلطة اخرى عملا بهذا القانون. وهو يمارس بصورة خاصة:
آ- الصلاحيات المالية والادارية التي تمنحها القوانين والانظمة للوزير ولمحافظ مدينة بيروت .
ب - حق تعيين مستخدمي المجلس بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة, والتعاقد مع الخبراء, واتخاذ التدابير الادارية اللازمة لحسن ادارة اعمال الموظفين.
ج- حق وضع وتنفيذ البرامج وخاصة عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.
د: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: حق عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية وبالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او باستدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. حق عقد صفقات الخدمات بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة".
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/01/1967
يتخذ مجلس الادارة جميع القرارات اللازمة لنشاطه باستثناء تلك التي تعود حتما الى سلطة اخرى عملا بهذا القانون. وهو يمارس بصورة خاصة:
آ- الصلاحيات المالية والادارية التي تمنحها القوانين والانظمة للوزير ولمحافظ مدينة بيروت .
ب - حق تعيين مستخدمي المجلس بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة, والتعاقد مع الخبراء, واتخاذ التدابير الادارية اللازمة لحسن ادارة اعمال الموظفين.
ج- حق وضع وتنفيذ البرامج وخاصة عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.
د: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: حق عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية وبالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او باستدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. حق عقد صفقات الخدمات بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
1- يلغى البند 2 من الفقرة ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 المتعلق باحداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
2- تلغى الفقرة الثانية من البند ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 المتعلق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
3- تلغى الفقرة الاولى من المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بانشاء مصلحة كهرباء لبنان.
4- تصريف الاعمال العادية التي لا تستدعي قرارا من المجلس .
5- مراقبة تنفيذ صفقات الاشغال واللوازم المعقودة لحساب المجلس .
6- تمثيل المجلس .
7- عقد النفقات في الحالات المستعجلة والطارئة التي يتعذر فيها جمع المجلس وذلك ضمن الحدود المقررة للمدير العام في الادارات العامة شرط عرض القضية على المجلس خلال اليومين التاليين من اتخاذ هذا التدبير.
8- تفويض الاعضاء, بعد موافقة المجلس , ببعض الصلاحيات الواردة في الفقرات 2 و 4 و 5 و 7 من هذه المادة, دون ان يؤدي هذا التدبير الى الانتقاص من مسؤولياته. يعطى هذا التفويض خطيا, ويدون في سجل مداولات المجلس.
9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا بعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس .
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: تدخل التعديلات التالية على المواد 1 و 7 و 12 و 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963 اولا: تعدل المادة الاولى على الوجه التالي: - ينشأ مجلس لتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , مهمته دراسة وتنفيذ المشاريع التي تحال اليه مع الاعتمادات المرصدة لها بقرار بتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة المجلس البلدي, وفي حال وجود خلاف بين وزير الداخلية والمجلس البلدي في شأن تحديد او احالة هذه المشاريع على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يبت مجلس الوزراء بالامر. ثانيا- تضاف الى المادة السابعة الفقرة /9/ التالية: 9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا تعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس . ثالثا- تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة وتستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للقواعد المبينة اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية. رابعا- تلغى المادة 17 وتستبدل بالنص التالي: يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل او من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص . ويتولى المراقب المالي محليا: - مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات - التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة. ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي اي تعويض او منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
يجري المجلس مخابراته مباشرة مع ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وسائر الادارات العامة في القضايا التي تعود الى هذه الادارات وتخفض الى النصف المهل المحددة لديوان المحاسبة لكل ما له علاقة بشؤون المجلس.
تعتبر الاستملاكات التي يستدعيها تطبيق احكام هذا القانون معجلة, وتطبق بشأنها القواعد الملحوظة في الفقرتين 2 و 3 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954.
خلافا لاحكام قانون الاستملاك, تطبق القواعد التالية بشأن الاستملاكات التي يستلزمها تنفيذ المشاريع: - يبلغ مرسوم المنفعة العامة بواسطة نشره في الجريدة الرسمية, وبواسطة الاعلان على مدخل المبنى البلدي الرئيسي, وعلى مدخل منزل مختار الحي او المحلة. - تحدد التعويضات المتوجبة عن الاستملاكات لجان تعين بمرسوم يتخذ بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين, تتألف كل لجنة من قاض رئيسا وعضوين احدهما مهندس من المجلس والاخر من ذوي الخبرة.
- تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: تدخل التعديلات التالية على المواد 1 و 7 و 12 و 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963 اولا: تعدل المادة الاولى على الوجه التالي: - ينشأ مجلس لتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , مهمته دراسة وتنفيذ المشاريع التي تحال اليه مع الاعتمادات المرصدة لها بقرار بتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة المجلس البلدي, وفي حال وجود خلاف بين وزير الداخلية والمجلس البلدي في شأن تحديد او احالة هذه المشاريع على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يبت مجلس الوزراء بالامر. ثانيا- تضاف الى المادة السابعة الفقرة /9/ التالية: 9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا تعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس . ثالثا- تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة وتستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للقواعد المبينة اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية. رابعا- تلغى المادة 17 وتستبدل بالنص التالي: يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل او من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص . ويتولى المراقب المالي محليا: - مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات - التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة. ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي اي تعويض او منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
للادارة وللافراد حق الاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك وذلك امام لجنة عليا تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء- بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين من قاض رئيسا وعضوين موظفين,- احدهما مهندس على ان ينتمي هذان الموظفان الى الفئة الثانية على الاقل. تقبل اللجنة العليا الاعتراضات التي تردها ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ونشره وفقا للقواعد الواردة في المادة السابقة, وعلى اللجنة ان تفصل في الاعتراض ضمن مدة اقصاها شهران. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن بها امام مجلس شورى الدولة بسبب تجاوز حد السلطة. ليس للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر اكثر من 50% زيادة او نقصانا.
Possibly affected, check:قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة وحيدة: تلغى الفقرة الاخيرة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 الخاص بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ونصها: "لا يجور للجنة الاستملاك العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالماية زيادة او نقصانا". والعبارة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة 13: من القانون المنشور بالمرسوم رقم: 11985 تاريخ 4/2/1963 الخاص بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ونصها: "ليس للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر اكثر من خمسين بالماية زيادة او نقصانا". يلغى ايضا كل نص قانوني اخر يقيد لجان الاستملاك بحد اقصى للتعويض يطبق هذا القانون على الاعتراضات التي لا زالت قيد النظر لدى لجان الاستملاك العليا التي لها الحق بتحديد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى المذكور حتى ولو كان معتمدا في طلبات المعترض امامها. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تغطى النفقات الادارية لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتعويضات لجان الاستملاك بمأخوذات مئوية من الاعتمادات المرصدة للمشاريع, شرط ان لا تتعدى هذه المأخوذات 5% وذلك بقرار من المجلس .
1- موظف من ملاك وزارة المالية, ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويوضع خارج الملاك, ويعين بناء على طلب رئيس المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
2- او موظف من ملاك المجلس , ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الادارة".
يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل أو من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص.
ويتولى المراقب المالي محليا:
- مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات.
- التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة.
ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي أي تعويض أو منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: تدخل التعديلات التالية على المواد 1 و 7 و 12 و 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963 اولا: تعدل المادة الاولى على الوجه التالي: - ينشأ مجلس لتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , مهمته دراسة وتنفيذ المشاريع التي تحال اليه مع الاعتمادات المرصدة لها بقرار بتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة المجلس البلدي, وفي حال وجود خلاف بين وزير الداخلية والمجلس البلدي في شأن تحديد او احالة هذه المشاريع على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يبت مجلس الوزراء بالامر. ثانيا- تضاف الى المادة السابعة الفقرة /9/ التالية: 9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا تعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس . ثالثا- تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة وتستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للقواعد المبينة اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية. رابعا- تلغى المادة 17 وتستبدل بالنص التالي: يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل او من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص . ويتولى المراقب المالي محليا: - مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات - التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة. ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي اي تعويض او منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 4 شباط سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: فيليب نجيب بولس
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: فيليب تقلا
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط