All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11985 04/02/1963

يتعلق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11985
Date
04/02/1963
Official Gazette
Issue 10, 04/02/1963, p. 402-404
Status
In force
Amended by
قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973 (Art. 13)
مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967 (Art. 6)
قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964 (Arts. 1, 7, 12, 17)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ مجلس لتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , مهمته دراسة وتنفيذ المشاريع الممولة بالموارد الاستثنائية للموازنة البلدية. تحدد هذه المشاريع وتحال على المجلس المذكور مع الاعتمادات المرصدة لها بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة المجلس البلدي, وفي حال وجود خلاف بين وزير الداخلية والمجلس البلدي في شأن تحديد او احالة هذه المشاريع على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يبت مجلس الوزراء بالامر.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11135 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 419 / 1995 )

مادة 2:

يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بمحافظ مدينة بيروت الذي يتولى مراقبة حسن تنفيذ المهام الموكولة اليه وفقا للانظمة والقوانين النافذة وبالطرق التي ستحدد فيما بعد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

يخضع المجلس لاحكام هذا القانون

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ان اموال الاعتمادات المرصدة لمشاريع بلدية بيروت المعهود بدراستها وتنفيذها الى المجلس المنشأ بموجب المادة الاولى من هذا القانون, وكذلك الايرادات العائدة لها, تودع حسابا خاصا يفتح لهذه الغاية في مصرف الاصدار.

المادة 4

يتولى ادارة هذا المجلس , مجلس ادارة يتألف من رئيس وعضوين يعينون من بين المهندسين المدنيين الحائزين شهاداتهم منذ خمس عشرة سنة على الاقل على انه يمكن الاستغناء عن شهادة احدهم اذا كان قد برهن عن مقدرة فائقة في التنظيم والادارة خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قضاها على رأس مؤسسة او مصلحة ادارية هامة. يكون لمستخدمي المجلس ملاك موقت.

المادة 5

يعين رئيس وعضوا مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويمكن انهاء خدماتهم, في كل وقت بالطريقة نفسها.

المادة 6

Amended 30/01/1967

(عدلت بموجب قانون 419 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 6474 / 1967 )

يتخذ مجلس الادارة جميع القرارات اللازمة لنشاطه باستثناء تلك التي تعود حتما الى سلطة اخرى عملا بهذا القانون. وهو يمارس بصورة خاصة:

آ- الصلاحيات المالية والادارية التي تمنحها القوانين والانظمة للوزير ولمحافظ مدينة بيروت .

ب - حق تعيين مستخدمي المجلس بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة, والتعاقد مع الخبراء, واتخاذ التدابير الادارية اللازمة لحسن ادارة اعمال الموظفين.

ج- حق وضع وتنفيذ البرامج وخاصة عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.

د: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: حق عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية وبالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او باستدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. حق عقد صفقات الخدمات بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة".

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/01/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/01/1967 · Changed in part by مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967, art. 33 · the Lebanese University's text

    يتخذ مجلس الادارة جميع القرارات اللازمة لنشاطه باستثناء تلك التي تعود حتما الى سلطة اخرى عملا بهذا القانون. وهو يمارس بصورة خاصة:

    آ- الصلاحيات المالية والادارية التي تمنحها القوانين والانظمة للوزير ولمحافظ مدينة بيروت .

    ب - حق تعيين مستخدمي المجلس بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة, والتعاقد مع الخبراء, واتخاذ التدابير الادارية اللازمة لحسن ادارة اعمال الموظفين.

    ج- حق وضع وتنفيذ البرامج وخاصة عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.

    د: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: حق عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية وبالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او باستدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. حق عقد صفقات الخدمات بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة".

المادة 7

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17239 / 1964 )

يتولى رئيس مجلس الادارة, بتفويض دائم من المجلس :

1- ادارة وتنسيق ومراقبة نشاط المجلس .

2- تنفيذ قرارات المجلس .

3- السهر على تطبيق القوانين والانظمة.

4- تصريف الاعمال العادية التي لا تستدعي قرارا من المجلس .

5- مراقبة تنفيذ صفقات الاشغال واللوازم المعقودة لحساب المجلس .

6- تمثيل المجلس .

7- عقد النفقات في الحالات المستعجلة والطارئة التي يتعذر فيها جمع المجلس وذلك ضمن الحدود المقررة للمدير العام في الادارات العامة شرط عرض القضية على المجلس خلال اليومين التاليين من اتخاذ هذا التدبير.

8- تفويض الاعضاء, بعد موافقة المجلس , ببعض الصلاحيات الواردة في الفقرات 2 و 4 و 5 و 7 من هذه المادة, دون ان يؤدي هذا التدبير الى الانتقاص من مسؤولياته. يعطى هذا التفويض خطيا, ويدون في سجل مداولات المجلس.

9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا بعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس .

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

يخضع المجلس لمراقبة التفتيش المركزي الدائمة.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 419 / 1995 )

"يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة كما يأتي:

1- للرقابة المسبقة في الصفقات المعقودة لديه عندما تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية.

2- للرقابة القضائية على الحسابات وعلى الموظفين".

المادة 10

يجري المجلس مخابراته مباشرة مع ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وسائر الادارات العامة في القضايا التي تعود الى هذه الادارات وتخفض الى النصف المهل المحددة لديوان المحاسبة لكل ما له علاقة بشؤون المجلس.

المادة 11

تعتبر الاستملاكات التي يستدعيها تطبيق احكام هذا القانون معجلة, وتطبق بشأنها القواعد الملحوظة في الفقرتين 2 و 3 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17239 / 1964 )

خلافا لاحكام قانون الاستملاك, تطبق القواعد التالية بشأن الاستملاكات التي يستلزمها تنفيذ المشاريع: - يبلغ مرسوم المنفعة العامة بواسطة نشره في الجريدة الرسمية, وبواسطة الاعلان على مدخل المبنى البلدي الرئيسي, وعلى مدخل منزل مختار الحي او المحلة. - تحدد التعويضات المتوجبة عن الاستملاكات لجان تعين بمرسوم يتخذ بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين, تتألف كل لجنة من قاض رئيسا وعضوين احدهما مهندس من المجلس والاخر من ذوي الخبرة.

- تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

للادارة وللافراد حق الاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك وذلك امام لجنة عليا تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء- بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين من قاض رئيسا وعضوين موظفين,- احدهما مهندس على ان ينتمي هذان الموظفان الى الفئة الثانية على الاقل. تقبل اللجنة العليا الاعتراضات التي تردها ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ونشره وفقا للقواعد الواردة في المادة السابقة, وعلى اللجنة ان تفصل في الاعتراض ضمن مدة اقصاها شهران. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن بها امام مجلس شورى الدولة بسبب تجاوز حد السلطة. ليس للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر اكثر من 50% زيادة او نقصانا.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 14

تغطى النفقات الادارية لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتعويضات لجان الاستملاك بمأخوذات مئوية من الاعتمادات المرصدة للمشاريع, شرط ان لا تتعدى هذه المأخوذات 5% وذلك بقرار من المجلس .

المادة 15

يتقاضى رئيس واعضاء المجلس تعويضا مقطوعا تؤخذ قيمته من الاعتمادات المرصدة. تحدد قيمة هذه التعويضات وطرق توزيعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 419 / 1995 )

يعين لمركز محاسب لدى المجلس :

1- موظف من ملاك وزارة المالية, ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويوضع خارج الملاك, ويعين بناء على طلب رئيس المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

2- او موظف من ملاك المجلس , ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الادارة".

المادة 17

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17239 / 1964 )

يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل أو من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص.

ويتولى المراقب المالي محليا:

- مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات.

- التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة.

ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي أي تعويض أو منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18

يتقاضى المهندسون العاملون في ملاك المجلس تعويض اختصاص مماثلا للتعويض الممنوح لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 19

تحدد تفاصيل تطبيق احكام هذا القانون, وملاك موظفي المجلس وشروط التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 20

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 4 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط