All legislation

قرار Decision No. 19 24/02/1992

تعديل الاصناف المسموح بادخالها الى المستودع الصناعي الخاص بمؤسسة قبيطر اخوان الصناعية والتجارية

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
24/02/1992
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1992, p. 197
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1075 تاريخ 07/12/2011 (the text)
قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993 (the text)
قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1993 (Art. 1)
قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1993 (Art. 1)
قرار رقم 27 تاريخ 30/03/1992 (Art. 1)
Possibly affected, check
قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 24/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الاصناف التالية الى السلع المجاز ادخالها الى المستودع الصناعي الخاص بمؤسسة قبيطر اخوان الصناعية والتجارية. 1- زيت البالم- زيت جوز الهند- زيت نواة النخيل- ستيارين- اوليين, وجميعها معدة لصناعة الصابون. 2- حب الزيتون بقصد عصره واستخراج الزيوت وتكريرها واعادة تصديرها. 3- زيت الزيتون بقصد تكريره وتوضيبه واعادة تصديره.

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق وضع المستودع الصناعي على هذه الاصناف .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/02/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر