المادة 1
مادة 1: تضاف الاصناف التالية الى السلع المجاز ادخالها الى المستودع الصناعي الخاص بمؤسسة قبيطر اخوان الصناعية والتجارية. 1- زيت البالم- زيت جوز الهند- زيت نواة النخيل- ستيارين- اوليين, وجميعها معدة لصناعة الصابون. 2- حب الزيتون بقصد عصره واستخراج الزيوت وتكريرها واعادة تصديرها. 3- زيت الزيتون بقصد تكريره وتوضيبه واعادة تصديره.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الرقم 2) by قرار رقم 27 تاريخ 30/03/1992, article 1, 09/04/1992
مادة 1: يعدل نص الرقيمن 2 و3 من المادة الاولى من القرار رقم 19/92 تاريخ 24/02/1992, بحيث يصبح كما يلي: 2- حب الزيتون بقصد عصره واستخراج الزيوت وتنقيتها واعادة تصديرها. 3- زيت الزيتون بقصد تنقيته وتوضيبه واعادة تصديره.
Repealed (الفقرتان 3 و4) by قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1993, article 1, 28/01/1993
مادة 1: تحذف الفقرتان 3 و4 من المادة الاولى من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992
Repealed (الفقرة 3) by قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1993, article 1, 01/04/1993
مادة 1: تحذف الفقرتان 3 و4 من المادة الاولى من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992