ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مجموعة اقرأ" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4626/2
تاريخ 15/09/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مجموعة اقرأ». مركزها: بيروت ـ شارع بشير القصار ـ بناية الطرزي. غايتها: أ ـ تشجيع ونشر الثقافة عن طريق الدعم المعنوي والفعلي للمدارس والطلاب والهيئات الثقافية والتربوية في لبنان. ب ـ النشاطات الثقافية والاجتماعية. ج ـ الأعمال الخيرية على أنواعها. د ـ جميع النشاطات التي من شأنها أن تشهد تحقيق أهدافها. المؤسسون السادة: يلدز محمد سليم زكي نجيب نقولا ليان ماري تريز إبراهيم سعد صالح محمد فروخ أمل عادل يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب نقولا ليان.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر