ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963, وخاصة المواد 164 و194 و195 و198 و247 منه,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة,
وبناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد هذا المرسوم:
- الحسابات والبيانات المتعلقة بالادارات العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة, المتوجب ايداعها مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية بغية تدقيقها وتوحيدها واصول ومهل الايداع.
- اصول تدقيق عمليات المحتسبين والمحاسبين الاداريين وتوحيدها واصول مسك حسابات الاموال العمومية, في مصلحة المحاسبة العامة.
- اصول تنظيم قطع حساب الموازنة وحساب المهمة العام.
- نماذج الحسابات والبيانات المالية والسجلات المتعلقة بمهام مصلحة المحاسبة العامة.
الباب الاول: المحاسبة الادارية وقطع حساب الموازنة
الفصل الاول: بيانات الواردات
يرسل كل من:
- رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية, فيما خص واردات الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف.
- موظفي الادارات العامة والادارات ذات الموازنة الملحقة المكلفين اصدار اوامر القبض او اوامر التحصيل او تصفية الحقوق, فيما خص واردات الدولة الاخرى بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائيا لصالحها الى مصلحة المحاسبة العامة:
بيانا ربع سنوي: باجمال المبالغ الملحقة والمبالغ الملغاة او المنزلة
بيانا سنويا: بالمبالغ المحققة خلال السنة والمبالغ الملغاة او المنزلة, والمبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل يرسل البيان ربع السنوي, قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل المختص, ويرسل البيان السنوي قبل 31 اذار من السنة التي تلي السنة المختصة تنظم هذه البيانات على ثلاث نسخ, لكل نوع من الواردات على حدة, (وفقا للنموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم فيما يتعلق بالبيان ربع السنوي, والنموذج رقم2 للبيان السنوي). يضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بواردات الضرائب المباشرة نسخ مصدقة عن جداول التكليف التي يجري التحصيل بموجبها مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل اصدارها, ويضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بالواردات التي تطرح او تحصل بموجب اوامر قبض او اوامر تحصيل او سندات تصفية, نسخ مصدقة عن هذه الاوامر والسندات مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل اصدارها, اما كتاب العدل فيرسلون بيانات ربع سنوية وسنوية برسوم كتابة العدل المستوفاة على ان تضم الى البيانات ربع السنوية لوائح مفصلة بالمبالغ المحصلة.
يرسل كل من المحتسبين المركزيين الى مصلحة المحاسبة العامة, بيانا سنويا بواردات الموازنة المحصلة, ينظم على ثلاث نسخ ولكل نوع على حدة.
يرسل هذا البيان قبل انقضاء الفصل الاول من السنة التي تلي السنة المختصة.
الفصل الثاني: تدقيق بيانات الواردات وتوحيدها
القسم الاول: المهام الفصلية
تتولى مصلحة المحاسبة العامة, بعد استلام بيانات الواردات الفصلية:
- مقارنة نسخ جداول التكليف واوامر القبض والتحصيل وسندات التصفية بجداول مراجعتها - تدقيق مجاميع هذه الجداول للتثبت من انطباقها على مجاميع بيانات النموذج رقم 1 العائدة لها.
- تدوين البيانات في بطاقات سجل استاذ المحاسبة الادارية "قسم الواردات" (النموذج رقم 3, وتختص كل بطاقة منه بنوع من الواردات).
التأشير على هذه البيانات وتوجيهها كما يلي:
- نسخة الى ديوان المحاسبة, تربط بها عند الاقتضاء نسخ اوامر القبض او التحصيل.
- نسخة الى وحدة المصدر.
- نسخة للحفظ في المصلحة.
القسم الثاني: المهام السنوية
تتولى مصلحة المحاسبة العامة سنويا:
- مقارنة مجاميع البيانات السنوية بمجاميع بطاقات سجل استاذ المحاسبة الادارية (النموذج رقم 3) للتثبت من صحتها وملء الحقل رقم 2 من هذه البطاقات "تقديرات الموازنة " وقفل مجاميع الحقول التالية رقم 3 الى رقم 7.
- ملء الحقل رقم 8 "التحصيلات " من البطاقات المذكورة, بعد التثبت من صحة الارقام بالرجوع الى حسابات مهمة المحتسبين وبياناتهم السنوية واستخراج الباقي قيد التحصيل في نهاية السنة وتدوينه في الحقل رقم 9 من البطاقات المذكورة
- مقارنة هذه البقايا ببيانات البقايا الاسمية الواردة من المحتسبين مع حساب المهمة.
- التأشير على البيانات السنوية وارسالها الى المراجع المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
تنظم مصلحة المحاسبة العامة قسم الواردات من قطع حساب الموازنة السنوي نقلا عن بطاقات سجل الاستاذ المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم يتضمن هذا القسم:
- تقديرات الموازنة.
- البقايا المدورة الى اول السنة.
- المبالغ المحققة.
- المبالغ الملغاة او المنزلة.
- المبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل.
- المبالغ المحصلة.
- المبالغ الباقية قيد التحصيل.
تضع مصلحة المحاسبة العامة تقريرا بملاحظاتها الناتجة عن تدقيقها في بيانات الواردات بشأن القيود التي لم تتناولها التسوية, وترسله مع قطع حساب الموازنة الى ديون المحاسبة.
الفصل الثالث: بيانات النفقات
يضع المحاسب الاداري, او رئيس وحدة المحاسبة الادارية- في كل ادارة عامة او ادارة ذات موازنة ملحقة, بيانا فصليا على ثلاث نسخ من النموذج رقم 4, يودع مراقب عقد النفقات لدى الادارة المختصة, مبينا فيه لكل فقرة من الموازنة:
- الاعتمادات الاساسية او الباقية قيد الصرف .
- الاعتمادات المدورة.
- الاعتمادات الاضافية .
- الاعتمادات الملغاة.
- الاعتمادات النهائية .
- الاعتمادات المحجوزة .
- الاعتمادات المصفاة.
- الاعتمادات المصروفة.
يضع المحاسب الاداري - او رئيس وحدة المحاسبة - في كل ادارة عامة او ادارة ذات موازة ملحقة, بيانا سنويا على ثلاث نسخ من النموذج رقم 5 يودع مراقب عقد النفقات لدى الادارة المختصة, مبينا فيه لكل فقرة من الموازنة, علاوة عن المعلومات الواردة في البيانات الفصلية:
- الاعتمادات المعقودة .
- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها .
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها .
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها يجب ان يتضمن هذا البيان التصحيحات التي اجريت سندا للمادة 9 من قانون المحاسبة العمومية, كما يجب ان يضم اليه, بيان مفصل على فقرات الموازنة بالمبالغ المعقودة غير المصروفة في نهاية سنة الحساب.
يرسل مراقب عقد النفقات البيانات المذكورة في المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم بنسخها الثلاث الى مصلحة الصرفيات في وزارة المالية او الامر بالصرف في الادارة المختصة, بعد تدقيقها وتصديقها فيما خص المعلومات الواردة فيها عن الاعتمادات المفتوحة والملغاة والمحجوزة يدقق البيانات مصلحة الصرفيات او الامر بالصرف, ويصدقها فيما يتعلق بالمعلومات الواردة فيها عن الاعتمادات المصروفة, كما يصدق المعلومات الواردة في البيان السنوي فيما خص الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرا ويودعها بنسخها الثلاث مصلحة المحاسبة العامة بعد ان يضم الى كل من البيانات الفصلية نسخة مصدقة من بطاقات سجل استاذ الحوالات المصروفة, وجداول مراجعة تفصيلية بحسب البنود والفصول والابواب والاجزاء على ثلاث نسخ وفقا للنموذج رقم 6 تنظم هذه البيانات وتدقق ضمن المهل المحددة في النموذج رقم 7 الملحق بهدا المرسوم.
الفصل الرابع: تدقيق بيانات النفقات وتوحيدها
القسم الاول: احكام مشتركة
تدقق مصلحة المحاسبة العامة بيانات النفقات الفصلية السنوية, وتوحد عناصرها, ثم تودع ديوان المحاسبة نسخة منها, وتعيد النسخة الثانية الى مصدرها الاساسي, وتحتفظ بالثالثة لديها.
تتثبت مصلحة المحاسبة العامة:
- من تأشير مراقب عقد النفقات على صحة البيانات لجهة الاعتمادات
- من تصديق مصلحة الصرفيات على البيانات لجهة صحة المبالغ المصروفة...
- من انطباق مجاميع النفقات المصروفة (الحقل 11 من النموذجين المذكورين) على مجاميع نسخ بطاقات سجل استاذ الصرفيات.
- من انطباق حوالات الصرف والاوراق الثبوتية الفصلية المرسلة من المحتسبين على تفصيل النفقات المصروفة المدونة على نسخ بطاقات السجل المذكور.
- من انطباق هذه البطاقات على جداول المراجعة التفصيلية وتوافق هذه الجداول فيما بينها.
القسم الثاني: المهام الفصلية
تتولى مصلحة المحاسبة العامة تدوين الاعتمادات المفتوحة والمدورة والمنقولة والملغاة, بالاستناد الى النصوص المتعلقة بها, على بطاقات سجل استاذ الاعتمادات, لكل بند من الموازنة, وفقا للنموذج رقم 8, وتقوم بمقارنة مجاميع البطاقات الفصلية المنظمة على اساس الفقرات المنقولة عن بيانات حركة الاعتمادات الفصلية (الحقول رقم 3 - حتى 8 من النموذج رقم 4) كما تدون المصلحة المذكورة فصليا قيود حجز وتصفية وصرف النفقات نقلا عن بيانات المحاسبين الاداريين الفصلية بنفقات الموازنة.
القسم الثالث: المهام السنوية
تجمع مصلحة المحاسبة العامة قيود قسم النفقات في سجل استاذ المحاسبة الادارية حسب فقراته وبنوده, وفصوله وابوابه واجزائه, وتقارن النتائج بمجاميع بيانات النفقات السنوية للتثبت من صحة الارقام, وتدون القيود في الحقول رقم 5 و6 و7 من النموذج رقم 9.
تنظم مصلحة المحاسبة العامة قسم- النفقات - من قطع حساب الموازنة, نقلا عن قيود بطاقات سجل الاستاذ بعد انجازها على الوجه المبين في المادة 14 من هذا المرسوم.
يتضمن هذا القسم:
- الاعتمادات الاساسية.
- الاعتمادات المدورة.
- الاعتمادات الاضافية.
- الاعتمادات الملغاة.
- الاعتمادات المفتوحة الصافية.
- المبالغ المعقودة.
- المبالغ المصروفة.
- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها.
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها.
الباب الثاني: المحاسبة المالية وحساب المهمة العام
الفصل الاول: حسابات المهمة
القسم الاول: احكام عامة
تطبق احكام هذا الفصل على حسابات المهمة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 176 من قانون المحاسبة العمومية.
تتولى مصلحة المحاسلة العامة, تدقيق حسابات المهمة وتوحيدها, وارسالها الى ديوان المحاسبة في المهل المقررة.
يجري توحيد حسابات المهمة في مصلحة المحاسبة العامة, بتدوين نتائج موازين المحتسبين الشهرية, في سجل ينظم لكل موازنة وكل حساب وكل محتسب على حدة ويمسك وفقا لتصميم عام حسابات الدولة.
تتثبت مصلحة المحاسبة العامة من تقيد المحتسبين في حساباتهم بالتصميم العام لحسابات الدولة المحدد في المرسوم رقم 17058 تاريخ 7/8/1964.
القسم الثاني: تنظيم الموازين الشهرية وحسابات المهمة السنوية
ينظم كل من المحتسبين المركزيين والمحتسبين المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية, موازين حسابات شهرية وحساب مهمة سنوي, ترسل الى مصلحة المحاسبة العامة, وفقا للاصول والمهل المحددة في المواد التالية.
ينظم الميزان الشهري على بيان وفقا للنموذج رقم 10 فيما يختص بحسابات المحتسبين المحليين, وللنموذج رقم 11 فيما يعود لحسابات المحتسبين المركزيين. يرسل الميزان الشهري الى مصلحة المحاسبة العامة قبل العشرين من الشهر التالي لشهر الحساب , فيما يتعلق بالمحتسبين المحليين وتمدد هذه المهلة شهرا بالنسبة للمحتسبين المركزيين.
ينظم حساب المهمة السنوي على نسختين وفقا للنموذج رقم 12 فيما يختص بالمحتسبين المركزيين, والنموذج رقم 13 فيما يعود للمحتسبين المحليين. ترسل هذه الحسابات الى مصلحة المحاسبة العامة قبل 31 اذار من السنة التالية لسة الحساب , وتمدد المهلة لغاية 30 نيسان فيما يتعلق بحسابات مهمة محتسبي المالية والجمارك المركزيين.
القسم الثالث: المستندات الثبوتية
تعزز الموازين الشهرية وحسابات المهمة السنوية بمستندات واوراق ثبوتية ترسل الى مصلحة المحاسبة العامة شهريا او فصليا او سنويا وفقا لاحكام المواد التالية:
يربط بالموازين الشهرية:
1 - الاوراق الثبوتية العائدة للعمليات الخارجية عن نطاق الموازنة الجارية في الشهر المختص ترقم هذه الاوراق لكل حساب ايرادات او مصروفات على حدة, بتسلسل سنوي يبدأ بالرقم 1 في اول كانون الثاني يضم الى الاوراق الثبوتية المذكورة, جداول مراجعة تنظم وفقا للنموذج رقم 14, وتدرج فيها ارقام هذه الاوراق بتسلسلها مع قيمة كل منها.
2 - بيانات اجمالية بكل نوع من واردات الموازنة المحصلة في الشهر المختص يرسل الميزان الشهري مع مربوطاته الى مصلحة المحاسبة العامة, ويذكر عدد الاوراق الثبوتية ومجموع قيمتها بالنسبة لكل حساب على حدة في مستند الاحالة, (النموذج رقم 15) الذي ينظم على الصفحة الاخيرة من الميزان.
يرسل كل من المحتسبين المركزيين القائمين بدفع النفقات, الى مصلحة المحاسبة العامة فصليا وقبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل المختص, حوالات الصرف الصادرة خلال الفصل المذكور مرتبة حسب تسلسل اصدارها ومضموما اليها نسخة عن جداول الاصدار ومربوطا بكل منها اوراقها الثبوتية. يجب ان يكون مدونا عل كل من هذه الحوالات, من قبل الامر بالصرف عدد الاوراق الثبوتية المربوطة بها, كما يجب ان يكون مدونا على كل من هذه الاوراق رقم الحوالة مع رقم تسلسلي لها يبدأ بالعدد 1 ترسل الحوالات ومربوطاتها بموجب كتاب ينظم (وفقا للنموذج رقم 16) على ثلاث نسخ, تعيد منها مصلحة المحاسبة العامة نسخة الى مصدرها اشعارا بالاستلام.
(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 )
يربط بحسابات المهمة السنوية عند ارسالها الى مصلحة المحاسبة العامة:
1 - محاضر تعداد الصندوق في 31 كانون الاول من السنة.
2 - خلاصات حسابات المطابقة وبياناتها المثبتة لارصدة الحسابات المصرفية في 31 كانون الاول من السنة.
3 - الغي هذا البند بالمرسوم 6740 تاريخ 28/10/2011.
4 - الغي هذا البند بالمرسوم 6740 تاريخ 28/10/2011.
5 - الغي هذا البند بالمرسوم 6740 تاريخ 28/10/2011.
6 - بيانات بأوامر الدفع او الحوالات العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب, الباقية قيد الدفع (وفقا للنموذج رقم 20).
7 - بيانات تفصيلية بحسابات سلفات الخزينة وسلفات الموازنة (وفقا للنماذج رقم 21 - 22 - 23).
8 - بيانات مفصلة بارصدة الحسابات خارج الموازنة (النموذج رقم 24).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (البند 3) by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 18, 17/11/2011
تلغى المواد: 24 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية).
البنود 3 و4 و5 من المادة 26 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها).
المادة 27 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها).
مادة ملغاة (الغيت بموجب 6740/2011 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 18, 17/11/2011
تلغى المواد: 24 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية).
البنود 3 و4 و5 من المادة 26 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها).
المادة 27 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها).
الفصل الثاني: تدقيق وتوحيد الموازين الشهرية وحسابات المهمة السنوية
يتناول تدقيق مصلحة المحاسبة العامة في الموازين الشهرية وفي مستنداتها:
- مطابقة الاوراق الثبوتية على مندرجات جدول المراجعة (النموذج رقم 14).
- التثبت من صحة ارقام التسلسل المدرجة في الجدول المذكور بتتابع الاشهر.
- مطابقة مجاميع جداول كل حساب على مجموعة في الميزان الشهري.
توحد مصلحة المحاسبة العامة هذه الحسابات, بتدوين نتائج قيود موازين المحتسبين المحليين الشهرية في سجل التوحيد المساعد (النموذج رقم 25), ثم بتدوين مجاميع قيود هذا السجل الشهرية ونتائج قيود الموازين الشهرية العائدة لمحتسبي المالية والبريد والبرق والجمارك المركزيين, في سجل التوحيد العام (النموذج رقم 26).
يتناول تدقيق مصلحة المحاسبة العامة في حوالات الصرف ومستنداتها:
- مقارنة الحوالات بنسخ جداول الاصدار للتثبت من توافق ترقيمها وصحة قيمتها.
- التأكد من وجود الاوراق الثبوتية ومن صحة ترقيمها.
- تصنيف حوالات الصرف وفقا لتنسيبها في الموازنة بحسب الفقرة والبند والفصل والباب.
- تدقيق مجاميع نسخ بطاقات سجل استاذ الصرفيات والجداول التفصيلية الواردة من مصلحة الصرفيات على النموذج رقم 6.
ترسل مصلحة المحاسبة العامة حوالات الصرف الى ديوان المحاسبة في المهلة المحددة لايداعها الديوان, بالشروط التالية:
- ترزم الحوالات مع اوراقها الثبوتية ويضم الى كل رزمة نسخة عن بطاقة سجل استاذ الصرفيات العائدة لها.
- تجمع الرزم وتربط باحكام على ان لا تتعدى كثافة الكدسة منها عشرين سنتمترا وعلى ان يلصق في الجانب الضيق من الكدسة قسيمة يدون عليها تنسيب محتوياتها بترتيب الموازنة.
- تصنف الاكداس وفقا لترتيب الموازنة المذكور, وترقم بالتسلسل ابتداء من الرقم 1 لارسالية الفصل الاول.
- تضم النسخة الثالثة من كتاب الارسال (نموذج رقم 16) ومن الجداول التفصيلية (نموذج رقم 6) الى الارسالية.
يتناول تدقيق مصلحة المحاسبة العامة في حسابات المهمة السنوية ومستنداتها, التثبت من:
- انطباق ارقام ميزان الدخول على ارصدة حساب مهمة السنة السابقة.
- انطباق مجموع العمليات السنوية على مجاميع الحقلين 17 و34 من النموذج رقم 26.
- صحة قيود عمليات اخر السنة.
- صحة حساب الارصدة.
- صحة مجاميع المستندات وانطباقها على الارصدة المدونة في الميزان السنوي.
- تدوين وتوقيع الافادات والمعلومات المطلوبة في ذيل النموذجين رقم 12 و13.
ترسل مصلحة المحاسبة العامة الى ديوان المحاسبة حسابات المهمة السنوية بالشروط التالية:
- ينظم جدول مراجعة لكل حساب يتضمن في مجموعه قيمة الاوراق الثبوتية السنوية.
- تجمع الاوراق الثبوتية لكل من حسابات الايرادات والمصروفات على حدة, على ن يضم الى كل منها البيانات الشهرية بتسلسلها الزمني والبيان الاجمالي السنوي, وبيان تفصيلي بالارصدة.
- تجمع الاوراق الثبوتية المهيأة وفقا لاحكام المادة 31 من هذا المرسوم في اكداس.
- تصف الاكداس وترقم بتسلسل الحسابات.
- يوضع جردة بالارسالية على ثلاث نسخ, ترسل احداها الى ديوان المحاسبة, مع كتاب الارسال, وتضم الثانية الى الكدسة الاولى, وتحفظ الثالثة لدى مصلحة المحاسبة العامة.
يؤشر الموظف المختص في ديوان المحاسبة على نسخة الجردة عند الايداع ويعيدها الى مصلحة المحاسبة العامة اشعارا بالاستلام.
الفصل الثالث: معلومات لقطع الحساب
تستخرج مصلحة المحاسبة العامة من حسابات المهمة ومستنداتها, المعلومات اللازمة لانجاز قطع الحساب, وخاصة:
- التحصيلات والبقايا لقسم الايرادات.
- بيان سلفات الخزينة المطلوب بالمادة 213 من قانون المحاسبة العمومية.
توحد مصلحة المحاسبة العامة المعلومات المستخرجة من البيانات عن التحقيقات والتحصيلات والبقايا, في سجل من النموذج رقم 27 لكل نوع من الواردات وكل سنة تكليف على حدة تقارن مجاميع الارقام المتسلسلة (1 و2 و3 و4) من صفحات السجل المذكور, بمجاميع قسم الواردات من بطاقات سجل استاذ المحاسبة الادارية (النموذج رقم 3), كما يقارن مجموع الرقم المتسلسل 10 مع بيانات المحتسبين المركزيين السنوية يخصص سجل مستقل للموازنة العامة ولكل من الموازنات الملحقة.
الفصل الرابع: حساب المهمة العام
تقفل مصلحة المحاسبة العامة سنويا قيود سجل التوحيد العام للمحاسبة المالية (النموذج رقم 26) وخاصة حقول الحسابات المدينة رقم 4,17,18, 19 وحقول الحسابات الدائنة رقم 20, 33,34,35 وحقلي الارصدة رقم 36 و37.
وتنظم المصلحة المذكورة حساب المهمة العام (وفقا للنوذج رقم 28) وتودعه ديوان المحاسبة في المهلة القانونية المحددة لذلك. يتضمن هذا الحساب نتيجة توحيد حسابات مهمة المحتسبين منفذي الموازنة العامة من جهة, ونتيجة توحيد حسابات مهمة المحتسبين منفذي الموازنات الملحقة من جهة ثانية.
الباب الثالث: احكام مختلفة
يرسل محتسب المالية المركزي شهريا, في ثاني يوم عمل من الشهر التالي, الى مصلحة المحاسبة العامة جدولا مفصلا بالعمليات التي جرت على حساب مال الاحتياط تدقق المصلحة المذكورة هذه الجداول بالاستناد الى نتائج قطع حساب الموازنة السنوي والى عمليات الاخذ من مال الاحتياط الجارية بعد صدور قانون قطع الحساب.
على كل محتسب فور مباشرته الوظيفة, ان يرسل الى مصلحة المحاسبة العامة نسخة عن كل من الوثائق المثبتة لوضعيته الشخصية (التعيين - حلف اليمين - الكفالة).
يمكن, عند الاقتضاء, تعديل النماذج المربوطة بهذا المرسوم, او تحديد نماذج للحسابات والبيانات المنصوص عليها في هذا المرسوم والتي لم يحدد لها نماذج فيه, بقرار يصدر عن وزير المالية بعد استطلاع رأي رئيس مصلحة المحاسبة العامة ورأى رئيس الوحدة الادارية المختصة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التي تلي سنة صدوره.
* ان النماذج المذكورة اعلاه الملحقة بهذا المرسوم مودعة لدى وزارة المالية
سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي