ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3275 تاريخ 24 ايار 1972 المتعلق بانشاء مصالح مستقلة لمياه الشرب وتنظيمها ووضع نظام عام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الاول 1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 69 تاريخ 12/12/1972
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/1972
يرسم ما يأتي:
المواد
تتولى المصالح المستقلة المنشأة بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3275 تاريخ 24 أيار 1972:
- ادارة واستثمار مشاريع مياه الشرب الواقعة في نطاق كل منها وتوزيع المياه ضمن هذا النطاق.
- القيام بأعمال الانشاء والتجهيز والصيانة في نطاق المصلحة وذلك في حدود امكاناتها المالية والفنية, على ان تتولى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز والانشاء التي تفوق هذه الامكانات .
تشمل مشاريع مياه الشرب :
- المشاريع التي انشأتها الدولة او انهت امتيازها, اية كانت الطريقة التي تستثمر بواسطتها, وأية كانت الهيئة القائمة على استثمارها قبل العمل بهذا المرسوم.
- المشاريع التي انشأتها او تستثمرها المصالح المستقلة واللجان القائمة قبل العمل بهذا المرسوم.
1 - تنتقل حكما الى كل من المصالح المستقلة المبينة في المادة الاولى اعلاه, حسب النطاق المحدد لكل منها, حقوق وموجبات المصالح المستقلة واللجان التي تتولى ادارة واستثمار مياه الشرب في النطاق المذكور.
2 - وتنتقل اليها ايضا حقوق امتيازات استثمار مياه الشرب عند انتهاء مدتها او استردادها او الغائها.
3 - لا يخضع انتقال الاموال غير المنقولة الى اي رسم او ضريبة.
في حال تداخل شبكات توزيع المياه بين مصلحتين او أكثر, يمكن لوزير الموارد المائية والكهربائية بقرار منه أجراء تعديلات في تحديد نطاق شبكات التوزيع المذكورة.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 77 / 2018 )
Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111, 19/04/2018
النصوص الملغاة
تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 4537 تاريخ 15 كانون الأول سنة 1972 وجميع الاحكام السابقة المخالفة له لدخوله حيز التنفيذ ( للاستكمال كملحق).
Repealed by قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103, 22/10/2020
النصوص الملغاة والمعدلة:
- تستبدل عبارة "قرار خاص يصدر عن رئيس الدولة" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "امر من رئيس الدولة او من السلطة التي بينها لهذه الغاية" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "مدير النافعة" بعبارة "الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 227 تاريخ 1/10/1942 والمتعلق بمشاريع جر مياه الشرب.
- يلغى قانون اصلاح الاقنية المشتركة وترميمها الصادر في مارس من العام 1918 (1334 هجري).
- تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 4537/1972.
- تلغى من القرار 320/1926 المواد والفقرات التالية:
- الفقرة 7 من المادة 1.
- المادة 3 والمواد من 6 حتى 12 والباب السادس (الجمعيات النقابية) المواد من 30 حتى 56.
- تبطل مفاعيل المواد 21 و22 و23 من القرار رقم 144/s الصادر بتاريخ 10/6/1925 وذلك فيما يتعلق بقطاع المياه.
- تعتبر ملغاة جميع النصوص السابقة لهذا القانون والتي تتعارض مع احكامه، كما يلغى القانون رقم 77/2018.
1 - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية, وبعد موافقة وزارة المالية أخذ اعتمادات التجهيز والانشاء المرصدة في موازنات المصالح المستقلة لمياه الشرب , ايرادا في الموازنة العامة, وفتح اعتمادات فيها بذات القيمة وللغاية التي كانت مرصدة لها اصلا.
2 - تقتطع عند الاقتضاء, مبالغ من الاموال الاحتياطية العائدة لاي من المصالح المستقلة لمياه الشرب , تسديدا للسلفات المعطاة لها.
تمسك الحسابات في المصالح المستقلة لمياه الشرب وفاقا لاصول المحاسبة التجارية والصناعية, ووفاقا لتصميم حسابات موحد لجميع المصالح يصدقه وزيرا المالية والموارد المائية والكهربائية. والى جانب هذه الحاسابات , تمسك حسابات بالطريقة الادارية تؤدي الى وضع قطع حساب الموازنة السنوي.
1 - تستمر المصالح المستقلة واللجان القائمة حاليا بادارة واستثمار توزيع مياه الشرب , بسلطتيها التقريرية والتنفيذية, في ممارسة المهام الموكولة اليها, في كل ما خصه, وذلك ريثما يتم الالغاء او الدمج وتعيين مجالس ادارة ومديرين عامين او مديرين للمصالح المستقلة موضوع هذا المرسوم.
2 - على مجالس ادارة المصالح المستقلة الجديدة لمياه الشرب فور مباشرتها مهامها ان تضع:
- برنامج عمل لتسلم المصالح المستقلة واللجان الملغاة ويخضع هذا البرنامج لتصديق سلطة الوصاية الادارية حسب الاصول.
- ملاك المصلحة وسلسلة الرتب والرواتب وشروط التعيين ونظام المستخدمين ونظام الاجراء والنظام المالي ونظام الاستثمار وذلك وفاقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.
1 - تملأ بالأفضلية ملاكات المستخدمين في المصالح المستقلة لمياه الشرب بالموظفين والمستخدمين المعينين في الملاكات الدائمة للمصالح واللجان الملغاة بموجب هذا المرسوم، باستثناء وظيفة مدير عام أو مدير المصلحة المستقلة، وذلك دون التقيد بشروط التعيين، ما عدا الوظائف الفنية ووظائف المحتسبين التي يشترط للتعيين فيها حيازة الشهادة أو الخبرة المفروضتين للتعيين، دون سائر الشروط الاخرى.
2 - لا يجوز أن يؤدي ملء الملاكات، بمقتضى الأحكام الواردة في الفقرة السابقة الى تعيين الموظف أو المستخدم في وظيفة تعلو رتبتها أو راتبها رتبته وراتبه بتاريخ العمل بهذا المرسوم.
3 - يجري ملء الملاكات بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة، مبدئيا في الرتبة والراتب المحددين للموظف أو المستخدم حسب أحكام نظام المصلحة أو اللجنة الملغاة. واذا لم يكن في رتبته وظيفة شاغرة في ملاك المصلحة المستقلة الجديد أو كان لا يستوفي شروط التعيين فيها، ان كانت من وظائف الاجهزة الفنية ووظائف المحتسبين، فتعرض عليه وظيفة أدنى من رتبته. فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الافضلية في التعيين في وظيفة من رتبته عند شغورها، وبالشروط المذكورة في هذه المادة. واذا لم يقبل بها، أو اذا لم تتوافر وظيفة شاغرة تعرض عليه، يصرف من الخدمة ويعطى التعويضات التي تستحق له وفاقا لنظام المصلحة المستقلة او اللجنة الملغاة مضافا اليها مبلغ يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ستة أشهر يصرف من اعتمادات الرواتب في المصلحة التي يعمل فيها عند صرفه.
أما اذا كان راتب هذا الموظف أو المستخدم غير مطابق لأي من الرواتب المحددة لدرجات الوظيفة التي يعين فيها، فيجري تعيينه في الدرجة الاقرب الى راتبه، على أن يقدم أو يؤخر تدرجه الاول بنسبة ما يكون قد أصابه من نقص أو زيادة في الراتب.
عند وجود أكثر من موظف أو مستخدم يتمتعون بذات شروط الافضلية يعود للسلطة التي لها حق التعيين الاختيار بينهم.
وفي كل الاحوال، يبقى الموظف أو المستخدم المعين بمقتضى أحكام هذه المادة، محتفظا بحق الاقدمية المؤهلة للتدرج.
4 - تعطى للذين يصرفون من الخدمة تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة، أفضلية في التعيين في سائر المؤسسات العامة في وظائف مماثلة لوظائفهم مع احتفاظهم براتبهم وبحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
1 - يمكن في اي وقت نقل الموظفين والمستخدمين الدائمين والموقتين من مصلحة مستقلة لمياه الشرب الى وظيفة مماثلة في مصلحة مستقلة أخرى ضمن سلك واحد, على ان يتوافر الشرطان التاليان:
- ان يبرر الجهاز الطالب الحاجة الفعلية ووجود مراكز شاغرة في ملاكه.
- ان توافق على النقل السلطة المختصة في كل من الجهازين المعنيين, الطالب والمطلوب منه.
2 - يمكن نقل الاجراء الدائمين والموقتين من مصلحة مستقلة لمياه الشرب الى مصلحة مستقلة أخرى مماثلة شرط توافر الاعتمادات اللازمة في المصلحة التي يجري النقل اليها.
3 - يتم النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المصلحتين المستقلتين, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على توفر الشروط المطلوبة وموافقة سلطة الوصاية في ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الدائمين والموقتين, وبعد موافقة سلطة الوصاية في ما يتعلق بالاجراء.
4 - تطبق على الموظفين والمستخدمين والاجراء في حال نقلهم من مصلحة مستقلة لمياه الشرب الى مصلحة مستقلة أخرى جميع الانظمة المعمول بها لدى المصلحة المستقلة المنقولين اليها دون سواها, كما تنقل اليها تعويضات الصرف العائدة لهم.
تطبق على المصالح المستقلة لمياه الشرب أحكام النظام العام للمؤسسات العامة, في كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم.
1 - مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا المرسوم تلغى المصالح المستقلة لمياه الشرب ولجان مياه الشرب التي لم يرد ذكرها في القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3275 تاريخ 24/5/1972.
2 - يعطى أصحاب الحق من الذين يصرفون نهائيا بنتيجة هذا الالغاء التعويضات والاضافات المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا المرسوم.
تلغى جميع النصوص القانونية العامة والخاصة والنصوص التنظيمية والانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جوزف سكاف