The whole text

قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 12012 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11415 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 )

مادة 4: عمليات الإيداع والسحب على صناديق مصرف لبنان للأوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، ولقطع النقود المعدنية:

أولاً: تتم عمليات الإيداع والسحب على صناديق مصرف لبنان على كامل مسؤولية العميل وبحضور مندوب أو أكثر عنه وذلك ضمن دوام العمل المحدد على هذه الصناديق.

ثانياً: لا تنفذ أية عملية إيداع على صناديق مصرف لبنان إذا لم يبرز العميل، باستثناء موظفي مصرف لبنان، جدولاً يبين بوضوح فئات وكميات الأموال المنوي إيداعها منظماً وفقاً للأنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.

ثالثاً: على من يرغب من المصارف والمؤسسات المالية بإيداع و/أو سحب أوراق نقدية و/أو قطع نقود معدنية على صناديق مصرف لبنان أن يلتزم بما يلي:

1- ابلاغ مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، قبل يوم عمل واحد على الاقل، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وفقا لبيان الوضعية اليومية للايداعات والسحوبات (انموذج CDW-1) الوارد على الموقع الالكتروني لمصرف لبنان المحدد في المقطع "ثامنا" من هذه المادة:

أ- بالنوع والعدد والقيمة الاجمالية "للعلب" المنوي ايداعها و/او سحبها.

ب- بالفئات والعدد والقيمة الاجمالية لقطع النقود المعدنية المنوي ايداعها و/أو سحبها.

ج- بنوع وعدد "العلب" الفارغة المطلوب تسليمها الى العميل."

2 - إرسال طلب واحد في اليوم لغاية الساعة الواحدة من بعد ظهر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ولغاية الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت، على أن لا يتضمن الطلب أكثر من:

أ - عملية إيداع واحدة في كل من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وكل من فروعه.

ب - عملية سحب واحدة في كل من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وكل من فروعه.

3- يرسل طلب الايداع، الذي يتم عملاً بأحكام البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة اعلاه (من خارج العلب)، الى المركز الرئيسي لمصرف لبنان (مديرية العمليات النقدية) بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني وذلك وفق الاصول الواردة في هذا القرار لجهة المهل وتاريخ الارسال.

رابعا: يعود لمصرف لبنان، عند الاقتضاء، تعديل نوع وعدد "العلب" وفئات وعدد قطع النقود المعدنية المطلوب سحبها وفقا لسياسة ادارة المخزون المتوفر لديه."

خامساً: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية تعديل طلبات سحب وإيداع الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية على صناديق مصرف لبنان خلال المهل المحددة لإرسال هذه الطلبات.

سادساً: يمكن، عند الاقتضاء، قبول طلبات إضافية من المصارف والمؤسسات المالية لإيداع و/أو سحب أوراق نقدية و/أو قطع نقود معدنية في اليوم الواحد، على أن يتم إبلاغ مديرية العمليات النقدية بذلك الكترونياً وفقاً للانموذج (CDW-1) المشار اليه في البند (1) من المقطع «ثالثاً» أعلاه. تخضع الطلبات الإضافية لأحكام البند (13) من المادة السادسة من هذا القرار.

سابعاً: في حال طرأ عطل على جهاز التلقي (Server) خلال المهلة المحددة لإرسال طلبات المصارف والمؤسسات المالية، تمدد هذه المهلة للفترة ذاتها التي توقف فيها جهاز التلقي عن العمل.

ثامناً: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية الاطلاع على البرامج المعتمدة لطلبات الايداع والسحب على الملحق التقني وعلى دليل المستخدم من خلال الموقع الالكتروني لمصرف لبنان التالي: WWW.bdl.gov.lb/str/index.html

تاسعاً: على المصارف والمؤسسات المالية تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بأسماء المسؤولين والمشغلين المنتدبين للدخول الى المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الأسماء وذلك وفقاً للأنموذجين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا القرار.

عاشراً: لا تخضع عمليات الإيداع والسحب من قبل سائر عملاء مصرف لبنان من غير المصارف والمؤسسات المالية للأصول المحددة في المقاطع من «ثالثاً» لغاية «تاسعاً» من هذه المادة.

المادة 4 من قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/167161/article/4/