المادة 4
(عدلت بموجب قرار وسيط 12012 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11415 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 )
مادة 4: عمليات الإيداع والسحب على صناديق مصرف لبنان للأوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، ولقطع النقود المعدنية:
أولاً: تتم عمليات الإيداع والسحب على صناديق مصرف لبنان على كامل مسؤولية العميل وبحضور مندوب أو أكثر عنه وذلك ضمن دوام العمل المحدد على هذه الصناديق.
ثانياً: لا تنفذ أية عملية إيداع على صناديق مصرف لبنان إذا لم يبرز العميل، باستثناء موظفي مصرف لبنان، جدولاً يبين بوضوح فئات وكميات الأموال المنوي إيداعها منظماً وفقاً للأنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.
ثالثاً: على من يرغب من المصارف والمؤسسات المالية بإيداع و/أو سحب أوراق نقدية و/أو قطع نقود معدنية على صناديق مصرف لبنان أن يلتزم بما يلي:
1- ابلاغ مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، قبل يوم عمل واحد على الاقل، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وفقا لبيان الوضعية اليومية للايداعات والسحوبات (انموذج CDW-1) الوارد على الموقع الالكتروني لمصرف لبنان المحدد في المقطع "ثامنا" من هذه المادة:
أ- بالنوع والعدد والقيمة الاجمالية "للعلب" المنوي ايداعها و/او سحبها.
ب- بالفئات والعدد والقيمة الاجمالية لقطع النقود المعدنية المنوي ايداعها و/أو سحبها.
ج- بنوع وعدد "العلب" الفارغة المطلوب تسليمها الى العميل."
2 - إرسال طلب واحد في اليوم لغاية الساعة الواحدة من بعد ظهر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ولغاية الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت، على أن لا يتضمن الطلب أكثر من:
أ - عملية إيداع واحدة في كل من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وكل من فروعه.
ب - عملية سحب واحدة في كل من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وكل من فروعه.
3- يرسل طلب الايداع، الذي يتم عملاً بأحكام البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة اعلاه (من خارج العلب)، الى المركز الرئيسي لمصرف لبنان (مديرية العمليات النقدية) بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني وذلك وفق الاصول الواردة في هذا القرار لجهة المهل وتاريخ الارسال.
رابعا: يعود لمصرف لبنان، عند الاقتضاء، تعديل نوع وعدد "العلب" وفئات وعدد قطع النقود المعدنية المطلوب سحبها وفقا لسياسة ادارة المخزون المتوفر لديه."
خامساً: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية تعديل طلبات سحب وإيداع الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية على صناديق مصرف لبنان خلال المهل المحددة لإرسال هذه الطلبات.
سادساً: يمكن، عند الاقتضاء، قبول طلبات إضافية من المصارف والمؤسسات المالية لإيداع و/أو سحب أوراق نقدية و/أو قطع نقود معدنية في اليوم الواحد، على أن يتم إبلاغ مديرية العمليات النقدية بذلك الكترونياً وفقاً للانموذج (CDW-1) المشار اليه في البند (1) من المقطع «ثالثاً» أعلاه. تخضع الطلبات الإضافية لأحكام البند (13) من المادة السادسة من هذا القرار.
سابعاً: في حال طرأ عطل على جهاز التلقي (Server) خلال المهلة المحددة لإرسال طلبات المصارف والمؤسسات المالية، تمدد هذه المهلة للفترة ذاتها التي توقف فيها جهاز التلقي عن العمل.
ثامناً: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية الاطلاع على البرامج المعتمدة لطلبات الايداع والسحب على الملحق التقني وعلى دليل المستخدم من خلال الموقع الالكتروني لمصرف لبنان التالي: WWW.bdl.gov.lb/str/index.html
تاسعاً: على المصارف والمؤسسات المالية تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بأسماء المسؤولين والمشغلين المنتدبين للدخول الى المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الأسماء وذلك وفقاً للأنموذجين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا القرار.
عاشراً: لا تخضع عمليات الإيداع والسحب من قبل سائر عملاء مصرف لبنان من غير المصارف والمؤسسات المالية للأصول المحددة في المقاطع من «ثالثاً» لغاية «تاسعاً» من هذه المادة.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 9486 تاريخ 14/12/2006, article 3, 21/12/2006
مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الثانية» و«المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 بحيث يصبح على التوالي «المادة السابعة» و«المادة الثامنة» و«المادة التاسعة» و«المادة العاشرة».
Added to by قرار وسيط رقم 9486 تاريخ 14/12/2006, article 4, 21/12/2006
مادة 4: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 المواد «الثانية» و«الثالثة» و«الرابعة» و«الخامسة» و«السادسة» التالي نصها: «المادة الثانية: الأوراق النقدية والقطع المعدنية المقبولة على صناديق مصرف لبنان: 1 ـ تقبل فقط على صناديق مصرف لبنان الأوراق النقدية والقطع المعدنية الصحيحة (غير العائبة بمفهوم النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان) من مختلف فئات العملة اللبنانية الموضوعة في التداول أو التي سحبت من التداول ولم تنقض بعد مهلة استبدالها. 2 ـ تشمل عمليات الإيداع المقبولة على صناديق مصرف لبنان: أ ـ الأوراق النقدية والقطع المعدنية الصالحة للتداول وهي أوراق نقدية وقطع معدنية صحيحة، وكاملة. ب ـ الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول وهي أوراق نقدية تستوفي شروط المادة 57 من قانون النقد والتسليف غير أنها عائبة بصورة جزئية (ممزقة ومعاد لصقها بشكل متماسك أو متسخة أو تحمل كتابات أو أختاما...). تودع الأوراق النقدية غير الصالحة في رزم مستقلة. وفي حال كان عددها يقل عن مئة ورقة، تودع هذه الأوراق على وجه الرزمة التي تحتوي على أوراق نقدية صالحة. ج ـ القطع المعدنية غير الصالحة للتداول وهي قطع معدنية غير خاضعة لأحكام المادة 66 من قانون النقد والتسليف غير أنها مصابة بتشويه جزئي. تودع القطع المعدنية غير الصالحة للتداول في أكياس مستقلة. المادة الثالثة: توضيب وترتيب الأوراق النقدية المنوي إيداعها لدى مصرف لبنان: أولا: توضيب الإيداعات وفقا للفئات: 1 ـ تفرز الأوراق النقدية المنوي إيداعها في حساب العميل لدى مصرف لبنان بحسب الفئات وتوضب على الشكل التالي: أ ـ في المركز الرئيسي: ـ لكل من فئات الـ 20.000ل.ل. والـ 100.000ل.ل. والـ 5.000ل.ل. والـ 1.000ل.ل. في حزم تضم كل منها ألف ورقة من الفئة ذاتها مقسمة إلى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة. لا تقبل أي حزمة من فئات الأوراق النقدية المذكورة تضم أقل من عشر رزم. ـ لكل من فئتي الـ 100.000ل.ل. والـ 50.000ل.ل. بالإضافة إلى كل من فئات الأوراق النقدية التي سحبت من التداول ولم يسقط بعد حق استبدالها قانونا، في حزم تضم كل منها ألف ورقة من الفئة ذاتها مقسمة إلى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة. يمكن قبول حزمة واحدة تضم أقل من عشر رزم من فئات الأوراق النقدية المذكورة. ب ـ في فروع مصرف لبنان: ـ لكل من فئات الـ 10.000ل.ل. والـ 5.000ل.ل. والـ 1.000ل.ل.، في حزم تضم كل منها ألف ورقة من الفئة ذاتها مقسمة إلى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة. لا تقبل أي حزمة من فئات الأوراق النقدية المذكورة تضم أقل من عشر رزم. ـ لكل من فئات الـ 100.000ل.ل. والـ 50.000ل.ل. والـ20.000ل.ل. بالإضافة إلى كل من فئات الأوراق النقدية التي سحبت من التداول ولم يسقط بعد حق استبدالها قانونا، في حزم تضم كل منها ألف ورقة من الفئة ذاتها مقسمة إلى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة. يمكن قبول حزمة تضم أقل من عشر رزم من فئات الأوراق النقدية المذكورة. 2 ـ يسمح لمؤسسات الصرافة أن تودع لدى المركز الرئيسي لمصرف لبنان أو لدى أي من فروعه حزم تضم لك منها أقل من عر رزم من فئات الأوراق النقدية كافة. ثانيا: ترتيب الأوراق النقدية المنوي إيداعها لدى مصرف لبنان: 1 ـ يعتبر العميل مسؤولا عن ترتيب الأوراق النقدية لجهة عددها وصحتها وحسن فرزها بحسب طبيعتها (صالحة، غير صالحة...) وذلك قبل إيداعها على صناديق مصرف لبنان. 2 ـ عند ترتيب الأوراق النقدية ضمن رزم، على العميل: أ ـ أن يتأكد من أن الأوراق النقدية صحيحة ومن احتواء كل رزمة على مئة ورقة. ب ـ أن يزيل ما يكون على الأوراق النقدية من دبابيس وملاقط وأشرطة غز وربطات مطاط.... ج ـ أن يضع في الرزمة الواحدة وفي الحزمة الواحدة أوراقا نقدية من ذات الفئة والقياس. د ـ أن يرتب الأوراق النقدية بحيث يكون وجه الورقة دائما إلى الأعلى وباتجاه موحد. هـ ـ أن يحزم كل ألف ورقة نقدية من الفئة ذاتها المؤلفة من عشر رزم بربطات عرضية. و ـ أن يرفق بكل حزمة وبكل رزمة من الأوراق النقدية رسيمة بيضاء تحمل اسم العميل وفرعه، فئة الأوراق النقدية، العدد، القيمة، تاريخ الإيداع وتأشيرة شخص معين من قبل العميل. ز ـ أن يزيل الربطات عن الرزم التي سبق أن سحبت من مصرف لبنان ولم تستعمل من قبل العميل ويستبدلها بربطات جديدة وأن يضع عليها الرسائم المحددة في الفقرة (و) أعلاه. المادة الرابعة: توضيب القطع المعدنية المنوي إيداعها لدى مصرف لبنان: عند إجراء عمليات إيداع قطع معدنية على صناديق مصرف لبنان، على العميل أن يقوم بفرزها بحسب فئاتها وأشكالها وألوانها ووضعها المادي (صالحة أو غير الصالحة للتداول)، وأن يضعها في أكياس نيلون شفافة ومحكمة الأقفال يضم كل منها ألف قطعة. المادة الخامسة: تسجيل قيمة الإيداعات في حساب العميل لدى مصرف لبنان: 1 ـ يقوم مصرف لبنان بتدقيق كامل الأوراق النقدية والقطع المعدنية المودعة لديه وذلك في ذات يوم الإيداع. 2 ـ تثبت في اليوم ذاته قيمة الإيداعات بعد عدها من قبل الوحدة المعنية لدى مديرية الخزينة في مصرف لبنان والتأكد من عدم وجود فروقات في العدد أو في الفرز، أو وجود أوراق نقدية أو قطع معدنية مزورة أو مزيفة أو متلاعب بها أو مشوهة أو ملوثة. 3 ـ في حال تبين وجود فرق في عدد الأوراق النقدية أو القطع المعدنية المودعة، يسجل الفرق بتاريخ الإيداع، وفقا للحالة، في أو على حساب العميل، ويصدر مصرف لبنان في اليوم ذاته ايصالا بالمبلغ الحقيقي الذي تم إيداعه لديه مرفقا به بيان توضيحي بالفروقات، ويقوم بإرسال إعلام قيد بذلك إلى العميل في اليوم التالي بواسطة البريد. 4 ـ في حال تضمنت الإيداعات المقبولة أوراقا عائبة بمفهوم النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، تصادر الأوراق النقدية أو القطع المعدنية المذكورة ويزود العميل في اليوم ذاته بنسخة عن محضر المصادرة وبإيصال بالمبلغ الذي تم إيداعه محسوما منه قيمة الأوراق النقدية أو القطع المعدنية المصادرة، ويقوم مصرف لبنان بإرسال إعلام قيد بذلك إلى العميل في اليوم التالي بواسطة البريد. المادة السادسة: مخالفة شروط إيداع أو سحب الأوراق النقدية أو القطع المعدنية: يدفع كل عميل يخالف شروط إيداع أو سحب الأوراق النقدية أو القطع المعدنية المحددة في هذا القرار مبلغا من المال لقاء النفقات التي يتكبدها مصرف لبنان نتيجة عدم تقيد العميل بهذه الشروط، ويتم استيفاء المبلغ المذكور عن طريق اقتطاعه من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان وذلك وفقا لما يلي: أولا: في حال وجدت بين الإيداعات أوراق نقدية عائبة بمفهوم النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، يدفع العميل: 1 ـ مبلغ /50.000/ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية) عن الأوراق النقدية المزورة أو الزيفة أو المتلاعب بها التي توجد ضمن حزمة الأوراق النقدية الصالحة المودعة على صناديق مصرف لبنان. 2 ـ مبلغ /30.000/ل.ل. (ثلاثين ألف ليرة لبنانية) عن الأوراق النقدية المشوهة أو الملوثة التي توجد من حزمة الأوراق النقدية الصالحة المودعة على صناديق مصرف لبنان. ثانيا: في حال إجراء عمليات إيداع أو سحب إضافية على صناديق مصرف لبنان في اليوم ذاته: يدفع العميل مبلغ /50.000/ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية) لكل عملية إيداع أو سبح ثانية في اليوم الواحد بالنسبة لكل من الأوراق النقدية والقطع المعدنية، ويتضاعف المبلغ مع كل عملية سحب أو إيداع تالية بحيث تصبح /100.000/ل.ل. (مائة ألف ليرة لبنانية) للعملية الثالثة ز/200.000/ل.ل. (مائتا ألف ليرة لبنانية) للعملية الرابعة... إلخ. يتم احتساب عدد الإيداعات أو السحوبات على أساس مجموع الإيداعات أو السحوبات التي يقوم بها المركز الرئيسي للعميل وفروعه كافة على الصندوق ذاته. ثالثا: في حال وجود خطأ في عدد الأوراق النقدية أو القطع المعدنية المودعة، يدفع العميل: 1 ـ مبلغ /50.000/ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية) عن كل خطأ في عدد الأوراق النقدية الموضوعة في الحزمة الواحدة. 2 ـ مبلغ /10.000/ل.ل. (عشرة آلاف ليرة لبنانية) عن كل خطأ في عدد القطع المعدنية الموضوعة في الكيس الواحد. رابعا: في حال وجود أوراق نقدية أو قطع معدنية مختلفة في ذات الحزمة أو الكيس يدفع العميل: 1 ـ مبلغ /50.000/ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية). في حال تبين وجود أوراق نقدية من فئات مختلفة أو من أحجام مختلفة من الفئة ذاتها في الحزمة الواحدة. 2 ـ مبلغ /10.000/ل.ل. (عشرة آلاف ليرة لبنانية) في حال تبين وجود قطع معدنية من فئات أو أشكال أو ألوان مختلفة أو ذات وضع مادي (صالحة أو غير صالحة للتداول) مختلف من الفئة ذاتها في الكيس الواحد».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11370 تاريخ 11/03/2013, article 1, 21/03/2013
مادة 1: يلغى نص كل من المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: «القسم الاول: أصول إيداع وسحب الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية في مصرف لبنان. مادة 1: الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية المقبولة على صناديق مصرف لبنان: أولاً: تقبل فقط على صناديق مصرف لبنان ايداعات الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية الصحيحة والكاملة، وفقا لمفهوم القرار الاساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998، من مختلف فئات العملة اللبنانية الموضوعة في التداول العائدة لاصدار العام 2004 وللاصدارات اللاحقة. ثانياً: تبقى الاوراق النقدية وقطع النقود المعدنية العائبة خاضعة لأحكام القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 . ثالثاً: تُستبدل الأوراق النقدية من الإصدارات السابقة لإصدار العام 2004 حصراً على الصناديق المخصصة للتبديل في مركز مصرف لبنان وفروعه وذلك يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع وذلك ضمن دوام العمل المحدد على هذه الصناديق دون التقيد بالاصول المحددة ادناه. مادة 2: ترتيب الاوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، وقطع النقود المعدنية المنوي إيداعها على صناديق مصرف لبنان: ترتب الإيداعات من الأوراق النقدية ضمن الحزم والرزم وفقاً لما يلي: 1 - التأكد من أن الأوراق النقدية صحيحة ومن احتواء كل رزمة على مئة ورقة. 2 - ازالة ما يكون على الأوراق النقدية من دبابيس وملاقط وأشرطة غز وربطات مطاط وتربط كل رزمة بربطة عرضية. 3 - وضع أوراق نقدية من الفئة ذاتها ومن الحجم ذاته في الرزمة الواحدة وفي الحزمة الواحدة. 4 - ترتيب الأوراق النقدية بحيث يكون وجه الورقة دائماً إلى الأعلى وباتجاه موحد. 5 - حزم كل ألف ورقة نقدية من الفئة ذاتها ضمن حزمة مؤلفة من عشر رزم بربطات طولية وعرضية شفافة. 6 - ازالة الربطات عن الرزم التي سبق أن سحبت من مصرف لبنان ولم تستعمل من قبل العميل واستبدالها بربطات جديدة، على ان توضع على هذه الرزم الرسائم المحددة لكل مودع. مادة 3: توضيب الاوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، وقطع النقود المعدنية المنوي إيداعها على صناديق مصرف لبنان: أولاً: اعتباراً من تاريخ 1/4/2013، يتم توضيب ايداعات المصارف والمؤسسات المالية من الأوراق النقدية العائدة لإصدار العام 2004 وما يليه وفقاً للآلية التالية: 1 - توضب هذه الايداعات ضمن علب الأوراق النقدية المسماة لاحقاً «العلب» أو «العلبة»، المحددة انواعها ومواصفاتها في الملحق المتعلق بعلب الأوراق النقدية المرفق بهذا القرار، وذلك بحسب نوع كل «علبة». 2 - يضم كل قسم في «العلبة» حزمة واحدة فقط ترفق بها رسيمة بيضاء تحمل اسم العميل وفرعه وفئة الأوراق النقدية وعددها وقيمتها وتاريخ الإيداع وتأشيرة الشخص المكلف بعدّ الأموال من قبل العميل. 3 - تقفل «العلبة» من كل طرف من طرفيها بإحكام بواسطة رباط أمان (security belt) . 4 - توضع كل «علبة» في كيس شفاف خاص بها يحتوي على البيانات الخاصة بكل «علبة» لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني)، علماً بأن تسليم «العلب» والاكياس الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم ثمنها، المحدد في الملحق المتعلق بعلب الاوراق النقدية المرفق بهذا القرار، عند التسليم مباشرة من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان. 5 - لا تقبل على صناديق مصرف لبنان سواء في المركز الرئيسي أو في أي من فروعه «العلب» التي يشوبها اي عيب (كسر، تشويه الخ...). وعلى المصارف والمؤسسات المالية في هذه الحالة إعادتها فارغة الى مصرف لبنان. ثانياً: توضب ايداعات مؤسسات الصرافة من الأوراق النقدية العائدة لإصدار العام 2004 وما يليه وفقاً لما يلي: 1 - توضع الايداعات ضمن حزم تضم كل منها الف ورقة من الفئة الواحدة مقسمة الى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة. 2 - يمكن إيداع رزم تضم كل منها مئة ورقة بالنسبة لفئتي ال/100.000/ ل.ل. وال /50.000/ ل.ل. في المركز الرئيسي لمصرف لبنان. 3 - يمكن إيداع رزم تضم كل منها مئة ورقة بالنسبة لفئات ال /100.000/ ل.ل. وال /50.000/ ل.ل. وال/20.000/ ل.ل. في فروع مصرف لبنان كافة. 4 - ترفق بكل حزمة وبكل رزمة من الأوراق النقدية رسيمة بيضاء تحمل اسم العميل وفرعه وفئة الأوراق النقدية وعددها وقيمتها وتاريخ الإيداع وتأشيرة الشخص المكلف بعدّ الأموال من قبل العميل. ثالثاً: توضب إيداعات المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة من قطع النقود المعدنية في أكياس نايلون شفافة محكمة الإقفال يضم كل منها ألف قطعة وذلك بعد فرزها بحسب فئاتها وأشكالها وألوانها ووضعها المادي. رابعاً: يمكن للقطاع العام ولموظفي مصرف لبنان ايداع الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية دون التقيد بشروط التوضيب المشار إليها أعلاه. مادة 4: عمليات الإيداع والسحب على صناديق مصرف لبنان للأوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، ولقطع النقود المعدنية: أولاً: تتم عمليات الإيداع والسحب على صناديق مصرف لبنان على كامل مسؤولية العميل وبحضور مندوب أو أكثر عنه وذلك ضمن دوام العمل المحدد على هذه الصناديق. ثانياً: لا تنفذ أية عملية إيداع على صناديق مصرف لبنان إذا لم يبرز العميل، باستثناء موظفي مصرف لبنان، جدولاً يبين بوضوح فئات وكميات الأموال المنوي إيداعها منظماً وفقاً للأنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار. ثالثاً: على من يرغب من المصارف والمؤسسات المالية بإيداع و/أو سحب أوراق نقدية و/أو قطع نقود معدنية على صناديق مصرف لبنان أن يلتزم بما يلي: 1 - إبلاغ مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، قبل يوم عمل واحد على الاقل، إلكترونياً بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وفقاً لبيان الوضعية اليومية للإيداعات والسحوبات (انموذج CDW-1 ) الوارد على الموقع الالكتروني لمصرف لبنان المحدد في المقطع «ثامناً» من هذه المادة، بالمبالغ الإجمالية المطلوب إيداعها وبالمبالغ الإجمالية المطلوب سحبها مع تحديد: أ - الفئات والعدد والقيمة الإجمالية لمحتوى «العلب» من الأوراق النقدية المنوي إيداعها و/أو سحبها. ب - الفئات والعدد والقيمة الاجمالية لقطع النقود المعدنية المنوي إيداعها و/أو سحبها. ج - أصناف وعدد «العلب» الفارغة المطلوب تسليمها الى العميل. 2 - إرسال طلب واحد في اليوم لغاية الساعة الواحدة من بعد ظهر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ولغاية الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت، على أن لا يتضمن الطلب أكثر من: أ - عملية إيداع واحدة في كل من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وكل من فروعه. ب - عملية سحب واحدة في كل من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وكل من فروعه. رابعاً: يعود لمصرف لبنان، عند الإقتضاء، تعديل فئات الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية المطلوب سحبها وفقاً لسياسة إدارة المخزون المتوفر لديه. خامساً: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية تعديل طلبات سحب وإيداع الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية على صناديق مصرف لبنان خلال المهل المحددة لإرسال هذه الطلبات. سادساً: يمكن، عند الاقتضاء، قبول طلبات إضافية من المصارف والمؤسسات المالية لإيداع و/أو سحب أوراق نقدية و/أو قطع نقود معدنية في اليوم الواحد، على أن يتم إبلاغ مديرية العمليات النقدية بذلك الكترونياً وفقاً للانموذج (CDW-1) المشار اليه في البند (1) من المقطع «ثالثاً» أعلاه. تخضع الطلبات الإضافية لأحكام البند (13) من المادة السادسة من هذا القرار. سابعاً: في حال طرأ عطل على جهاز التلقي (Server) خلال المهلة المحددة لإرسال طلبات المصارف والمؤسسات المالية، تمدد هذه المهلة للفترة ذاتها التي توقف فيها جهاز التلقي عن العمل. ثامناً: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية الاطلاع على البرامج المعتمدة لطلبات الايداع والسحب على الملحق التقني وعلى دليل المستخدم من خلال الموقع الالكتروني لمصرف لبنان التالي: WWW.bdl.gov.lb/str/index.html تاسعاً: على المصارف والمؤسسات المالية تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بأسماء المسؤولين والمشغلين المنتدبين للدخول الى المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الأسماء وذلك وفقاً للأنموذجين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا القرار. عاشراً: لا تخضع عمليات الإيداع والسحب من قبل سائر عملاء مصرف لبنان من غير المصارف والمؤسسات المالية للأصول المحددة في المقاطع من «ثالثاً» لغاية «تاسعاً» من هذه المادة. مادة 5: تسجيل قيمة الإيداعات في حساب العميل لدى مصرف لبنان: 1 - يقوم مصرف لبنان بمطابقة عدد ونوع ومحتوى «العلب» المودعة من قبل المصارف والمؤسسات المالية وحزم ورزم الأوراق النقدية المودعة من سائر العملاء وأكياس قطع النقود المعدنية المودعة لديه مع الجدول الوارد في طلب العميل وذلك في يوم الإيداع ذاته. 2 - تقيد في حساب كل عميل وفي يوم الإيداع ذاته قيمة الإيداعات كما وردت على صناديق مصرف لبنان. 3 - ترسل فروع مصرف لبنان «علب» الإيداعات كافة الى مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لتقوم هذه الأخيرة بعدّها وفرزها. وتتولى الفروع عدّ وفرز ايداعات المصارف والمؤسسات المالية من قطع النقود المعدنية وايداعات سائر العملاء من اوراق نقدية وقطع نقود معدنية. 4 - في حال تبين وجود فروقات في عدد الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المودعة، تُسجل الفروقات بتاريخ إجراء عمليات العد والفرز في أو على حساب العميل لدى مصرف لبنان. 5 - في حال تضمنت الإيداعات المقبولة أوراقاً نقدية و/أو قطع نقود معدنية ملوثة غير قابلة للاستبدال و/أو مزورة و/أو مزيفة و/أو متلاعب بها و/أو مشوهة، تصادر الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المذكورة وتحسم قيمتها من حساب العميل في مصرف لبنان ويزوّد العميل بتاريخ إجراء عملية العد والفرز بنسخة من محضر المصادرة. مادة 6: مخالفة شروط إيداع وسحب الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية من قبل المصارف والمؤسسات المالية. أولاً: يدفع كل مصرف أو مؤسسة مالية عند مخالفة شروط إيداع أو سحب الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المحددة في هذا القرار مبلغاً من المال لقاء النفقات التي يتكبدها مصرف لبنان نتيجة عدم تقيده بهذه الشروط. يتم استيفاء المبلغ المذكور عن طريق اقتطاعه من حساب العميل المخالف المفتوح لدى مصرف لبنان وذلك وفقاً لما يلي: 1 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن الخطأ في عدد الأوراق النقدية ضمن «العلبة» الواحدة. 2 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من فئة مختلفة عن فئة الحزمة المودعة ضمن «العلبة» الواحدة. 3 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من حجم مختلف عن حجم الحزمة المودعة ضمن «العلبة» الواحدة. 4 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من عملة أجنبية أو ورقة غير نقدية ضمن «العلبة» الواحدة. 5 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية مزورة أو مزيفة ضمن «العلبة» الواحدة. 6 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية مشوهة أو ملوثة أو متلاعب بها ضمن «العلبة» الواحدة. 7 - مبلغ /1.000/ ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية زائدة أو ناقصة ضمن الكيس الواحد. 8 - مبلغ /30.000/ ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية مزورة أو مشوهة ضمن الكيس الواحد. 9 - مبلغ /30.000/ ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية من فئة أخرى أو قطعة معدنية غير نقدية أو قطعة نقود معدنية من عملة أجنبية ضمن الكيس الواحد. 10 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) في حال ورود طلب الإيداع أو السحب خارج المهل المحددة في البند (2) من المقطع ثالثاً من المادة الرابعة أعلاه. 11 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) في حال عدول العميل عن تنفيذ طلبه سواء في المركز الرئيسي أو في أي من الفروع. 12 - في حال الخطأ في نوع «العلب»: أ - إذا كان نوع «العلبة» المقدمة من المصارف او المؤسسات المالية الى اي من فروع مصرف لبنان غير مطابق لمحتواها، يقوم الفرع المعني برفض عملية الإيداع الى حين تصحيح الخطأ ضمن دوام العمل المحدد على الصناديق. وفي حال عدول المصرف أو المؤسسة المالية عن تنفيذ عملية الإيداع، أو في حال اجراء التصحيح من خارج دوام العمل المحدد على الصناديق، تعتبر العملية غير منفذة ويدفع المصرف او المؤسسة المالية مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسين الف ليرة لبنانية). أما في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، فيتم استلام «العلبة» موضوع الخطأ من العميل وعدّ محتواها ويدفع المصرف او المؤسسة المالية مبلغ /200.000/ ل.ل. (مايتي الف ليرة لبنانية) عن كل «علبة» لا يتطابق نوعها مع محتواها. إذا كان نوع «العلبة» مطابق لمحتواها ولكنه غير مطابق لطلب المصرف او المؤسسة المالية، فيقوم العميل بتعديل طلبه بما يتناسب مع «العلب» المنوي إيداعها، وفي هذه الحالة يتم دفع مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية) عن الطلب الاول الذي يعتبر بمثابة طلب غير منفذ ومبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسين الف ليرة لبنانية) عن الطلب الثاني الذي يعتبر بمثابة طلب إضافي. ويطبق الاجراء ذاته في حال كانت أكياس قطع النقود المعدنية مخالفة لما هو وارد في طلب الإيداع. 13 - في حال التقدم بطلبات اضافية لإجراء عمليات إيداع و/أو عمليات سحب على صناديق مصرف لبنان في اليوم ذاته، يتم دفع مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسين الف ليرة لبنانية) للطلب الثاني في اليوم الواحد بالنسبة لكل من الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية ويتضاعف المبلغ مع كل طلب إضافي بحيث يصبح /100.000/ ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للطلب الثالث و/200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) للطلب الرابع، الخ. ثانياً: في حالات الظروف القاهرة المناخية أو الأمنية التي يعود لمصرف لبنان وحده حق تقديرها، تعفى المصارف والمؤسسات المالية التي تخالف أي من شروط إيداع وسحب الاوراق النقدية وقطع النقود المعدنية من دفع أي من المبالغ المحددة في هذا القرار. ثالثاً: في حال كان مصرف لبنان مسؤولاً عن الخلل في حسن تنفيذ أية عملية ايداع أو سحب لأوراق نقدية ولقطع نقود معدنية، تعفى المصارف أو المؤسسات المالية من دفع المبلغ المطلوب بسبب الخلل المذكور. القسم الثاني: أصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان. مادة 7: 1 - يطلب من المودعين المفتوحة حسابات بأسمائهم لدى مصرف لبنان، لاسيما المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة العاملة في لبنان، عند سحبهم شكات على هذه الحسابات، التقيد بما يلي: - اظهار، بشكل واضح وجلي، رقم الحساب المعني على الشك واسماء الاشخاص الذين وقعوا الشك المسحوب وذلك بغية تسهيل عمليات التدقيق وتلافيا لاي خطأ في القيود. - شطب جميع الشكات المسحوبة لامر زبائنهم. - الامتناع عن وضع اية كتابة او ختم او شريط غز على مشتملات وجه الشك الاساسية. - عدم ذكر ما يقل عن الوحدة النقدية (القروش والسنتيمات) في الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية. - عدم سحب شيكات بالدولار الاميركي وبالليرة اللبنانية على حساباتهم لدى مصرف لبنان تقل قيمتها عن /500/ د.أ. (خمسماية دولار اميركي) وعن /1 000 000/ ل.ل. (مليون ليرة لبنانية). - عدم تشويه خط الترميز بأي سمة أو ختم او كتابة. 2 - يمكن للاشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة، ضمانة لسلامة اموالهم، ان يطلبوا من مصرف لبنان التجاوب مع بعض الاجراءات او التدابير التي قد يعتبرونها ضرورية لضبط تداول الشكات المسحوبة على صناديقه في المركز والفروع والتي تفوق قيمتها حدا يعينونه. 3 - على المصارف كافة استكمال حقل الترميز باضافة رمز العملة وقيمة المبلغ على جميع الشيكات: أ - التي تصدرها على حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /100.000/ ل.ل. عن كل شيك غير مرمز او غير مكتمل الترميز او اذا كان الترميز غير واضح او تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة. ب - المصدرة من الغير على حساباتهم المفتوحة لدى مصرف لبنان والتي تقوم بتقديمها لقيدها في حساباتها لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /100.000/ ل.ل. عن كل شيك غير مرمز او غير مكتمل الترميز او اذا كان الترميز غير واضح او اذا تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة. يتوجب المبلغ المشار اليه في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) هذا على المصرف مصدر الشيك وعلى المصرف الذي يقوم بعرض الشيك لقيده في الحساب، ويتم استيفاء المبلغ عن طريق اقتطاعه من حسابات المصارف المعنية المفتوحة لدى مصرف لبنان.»
Replaced or reworded (البند (1) من المقطع ثالثا) by قرار وسيط رقم 11415 تاريخ 13/05/2013, article 4, 23/05/2013
مادة 4: يلغى نص البند (1) من المقطع "ثالثا" من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: "1- ابلاغ مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، قبل يوم عمل واحد على الاقل، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وفقا لبيان الوضعية اليومية للايداعات والسحوبات (انموذج CDW-1) الوارد على الموقع الالكتروني لمصرف لبنان المحدد في المقطع "ثامنا" من هذه المادة: أ- بالنوع والعدد والقيمة الاجمالية "للعلب" المنوي ايداعها و/او سحبها. ب- بالفئات والعدد والقيمة الاجمالية لقطع النقود المعدنية المنوي ايداعها و/أو سحبها. ج- بنوع وعدد "العلب" الفارغة المطلوب تسليمها الى العميل."
Replaced or reworded (المقطع رابعا) by قرار وسيط رقم 11415 تاريخ 13/05/2013, article 5, 23/05/2013
مادة 5: يلغى نص المقطع "رابعا" من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: "رابعا: يعود لمصرف لبنان، عند الاقتضاء، تعديل نوع وعدد "العلب" وفئات وعدد قطع النقود المعدنية المطلوب سحبها وفقا لسياسة ادارة المخزون المتوفر لديه."
Added to (المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 12012 تاريخ 15/06/2015, article 2, 02/07/2015
مادة 2: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 البند (3) التالي نصه: «3 - يرسل طلب الايداع، الذي يتم عملاً بأحكام البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة اعلاه (من خارج العلب)، الى المركز الرئيسي لمصرف لبنان (مديرية العمليات النقدية) بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني وذلك وفق الاصول الواردة في هذا القرار لجهة المهل وتاريخ الارسال.»