The whole text

قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 12935 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12107 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12012 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11415 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11391 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 )

مادة 3: توضيب الاوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، وقطع النقود المعدنية المنوي إيداعها على صناديق مصرف لبنان:

أولاً: اعتباراً من تاريخ 1/5/2013، يتم توضيب ايداعات المصارف والمؤسسات المالية من الأوراق النقدية العائدة لإصدار العام 2004 وما يليه وفقا للآلية التالية:

1- توضب هذه الايداعات ضمن علب الأوراق النقدية المسماة لاحقاً «العلب» أو «العلبة»، المحددة انواعها ومواصفاتها في الملحق المتعلق بعلب الأوراق النقدية المرفق بهذا القرار، وذلك بحسب نوع كل «علبة».

2 - يضم كل قسم في "العلبة" حزمة واحدة فقط..

3 - تقفل «العلبة» من كل طرف من طرفيها بإحكام بواسطة رباط أمان (security belt) .

4 - يوضع في جيب غطاء كل «علبة» بطاقة تعريف تحتوي على البيانات الخاصة بعملية الايداع لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني)، علما بأن تسليم «العلب» وبطاقات التعريف الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم بدل استهلاك العلبة البالغ /000 30/ ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) عند التسليم مباشرة من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان.»

5 - لا تقبل على صناديق مصرف لبنان سواء في المركز الرئيسي أو في أي من فروعه «العلب» التي يشوبها اي عيب (كسر، تشويه الخ...). وعلى المصارف والمؤسسات المالية في هذه الحالة إعادتها فارغة الى مصرف لبنان.

6 - استثناءً لأحكام البند (1) من المقطع «أولاً» هذا:

أ - يمكن للمصارف إجراء عملية ايداع واحدة من خارج العلب، حصراً على صناديق المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

- ان يكون المصرف المعني متقيداً بأحكام الفقرة (ه) من البند (3) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 .

- ان تتم، شهرياً عملية الايداع المنوه عنها (تحديداً في الثاني عشر من أي شهر).

- ان تكون الاوراق النقدية المودعة من إصدار العام 2004 وما يليه ومن فئة واحدة فقط.

- ان تُرتّب هذه الايداعات وفقا لما ورد في المادة الثانية من هذا القرار.

ب - في حال تعذر اتمام الايداع في احد الايام المحددة اعلاه لوقوعه في يوم عطلة، يجري الايداع في اول يوم عمل يلي ذلك اليوم.

اما اذا كان سبب تعذر التنفيذ عائداً لظروف قاهرة (أمنية، مناخية ...) فيعود لمصرف لبنان تأجيل العملية الى التاريخ الذي يرتأيه وفقاً لما تقتضيه طبيعة هذا الظرف.

ج - يستوفي مصرف لبنان من المصارف المعنية عمولة قدرها /000 750/ ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) عن كل عملية ايداع تتم وفقاً لأحكام البند (6) هذا

ثانياً: توضب ايداعات مؤسسات الصرافة من الأوراق النقدية العائدة لإصدار العام 2004 وما يليه وفقاً لما يلي:

1 - توضع الايداعات ضمن حزم تضم كل منها الف ورقة من الفئة الواحدة مقسمة الى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة.

2 - يمكن إيداع رزم تضم كل منها مئة ورقة بالنسبة لفئتي ال/100.000/ ل.ل. وال /50.000/ ل.ل. في المركز الرئيسي لمصرف لبنان.

3 - يمكن إيداع رزم تضم كل منها مئة ورقة بالنسبة لفئات ال /100.000/ ل.ل. وال /50.000/ ل.ل. وال/20.000/ ل.ل. في فروع مصرف لبنان كافة.

4 - ترفق بكل حزمة وبكل رزمة من الأوراق النقدية رسيمة بيضاء تحمل اسم العميل وفرعه وفئة الأوراق النقدية وعددها وقيمتها وتاريخ الإيداع وتأشيرة الشخص المكلف بعدّ الأموال من قبل العميل.

ثالثاً: توضب إيداعات المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة من قطع النقود المعدنية في أكياس نايلون شفافة محكمة الإقفال يضم كل منها ألف قطعة وذلك بعد فرزها بحسب فئاتها وأشكالها وألوانها ووضعها المادي.

رابعاً: يمكن للقطاع العام ولموظفي مصرف لبنان ايداع الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية دون التقيد بشروط التوضيب المشار إليها أعلاه

المادة 3 من قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/167161/article/3/