المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 8947 / 2005 )
يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية غير المقيمةان تطلب مباشرة من مصرف لبنان الحصول على شهادات ايداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالدولار الاميركي او باليورو او بالعملة اللبنانية، اذا توفر في الحالة الاخيرة الشرط المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8947 تاريخ 11/01/2005, article 2, 20/01/2005
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "المادة الخامسة: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية غير المقيمة أن تطلب مباشرة من مصرف لبنان الحصول على شهادات إيداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالعملة اللبنانية إذا توفر, في الحالة الأخيرة, الشرط المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القرار".