All legislation

قرار Decision No. 7534 02/03/2000

الطلب من المصارف والمؤسسات المالية تقديم طلب للحصول على شهادات ايداع مقابل ودائعها الحرة

Type
قرار · Decision
Number
7534
Date
02/03/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1156-1157
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13682 تاريخ 17/12/2024 (Art. 6 مكرر)
قرار وسيط رقم 13648 تاريخ 27/06/2024 (Art. 6 مكرر)
قرار وسيط رقم 13613 تاريخ 02/02/2024 (Art. 6 مكرر)
قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023 (Art. 6 مكرر)
قرار وسيط رقم 13549 تاريخ 25/04/2023 (Art. 6 مكرر)
قرار وسيط رقم 13495 تاريخ 01/11/2022 (Art. 6 مكرر)
قرار وسيط رقم 13449 تاريخ 21/06/2022 (Art. 6 مكرر)
قرار وسيط رقم 13392 تاريخ 23/12/2021 (Art. 6 مكرر)
and 7 more
Amends
قرار رقم 5726 تاريخ 08/11/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و76 (فقرة و) و81 (فقرة 6) منه,

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 8947 / 2005 )

يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة

ان تتقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شهادات ايداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالعملة اللبنانية او بالدولار الاميركي او باليورو على ان لا تقل القيمة الاسمية لكل شهادة ايداع عن مليار ليرة لبنانية بالنسبة للعملة اللبنانية وعن ماية الف دولار اميركي بالنسبة للعملة الاميركية وعن ماية الف يورو بالنسبة للعملة الاوروبية الموحدة.

.

المادة 2

يمكن ان تكون شهادات الايداع المصرفية اسمية او لامر او لحامله.

المادة 3

يجب ان تتضمن شهادة الايداع المصرفية ما يفيد صراحة وبشكل ظاهر حصر التداول بها بالمصارف وبالمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.

المادة 4

يمكن للمصارف المقيمة ان تطلب من مصرف لبنان الحصول على شهادات الايداع المصرفية المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار, لحساب العصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة وفق الشروط التالية:

1­ - ان يكون مصدر الاموال ودائع بالعملات الاجنبية تحول الى عملة لبنانية خصيصا لهذه الغاية.

2­ - اعلام مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان باسماء المصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة التي تنوي الحصول على شهادات ايداع مصرفية مقابل ودائعها بالعملة اللبنانية لديه واخذ موافقته المسبقة على قبول هذا الايداع وعلى حجمه.

المادة 4 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 8372 / 2004 )

اضيفت بموجب القرار 8372 ت 14/4/2003

يمكن للمصارف المقيمة, تنفيذا لعمليات ائتمانية, وبعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة, الحصول على شهادات ايداع مصرفية مصدرة وفقا لأحكام هذا القرار لحساب زبائنها, شرط أن تكون هذه الشهادات:

1 ـ اسمية أو لأمر المصرف المعني بصفته مؤتمنا وفقا لأحكام قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 520 تاريخ 6/6/1996

2 ـ غير قابلة للتفرغ أو للتظهير إلا للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 8947 / 2005 )

يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية غير المقيمةان تطلب مباشرة من مصرف لبنان الحصول على شهادات ايداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالدولار الاميركي او باليورو او بالعملة اللبنانية، اذا توفر في الحالة الاخيرة الشرط المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 6

يحدد مصرف لبنان الحجم الاجمالي لشهادات الايداع المصدرة منه وآجالها ومعدل الفائدة عليها.

المادة 6 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13648 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13613 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13597 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13549 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13495 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13230 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2019 )

تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية».

مدد العمل لغاية 30/6/2025 باحكام هذه المادة بموجب القرار 13682/2024

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/11/2022 · Replaced by قرار وسيط رقم 13495 تاريخ 01/11/2022, art. 2 · as the amending text publishes it

    تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استـثـنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية».

    مدد العمل لغاية 30/6/2025 باحكام هذه المادة بموجب القرار 13682/2024

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 9028 / 2005 )

لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان.

المادة 8

تطبق على شهادات الايداع المصرفية المصدرة استنادا الى هذا القرار احكام المواد رقم 8 و10 و12 من القرار رقم 7224 تاريخ 11 شباط 1999 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة رقم 1701 تاريخ 11 شباط 1999 يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المعنية ان تطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد 8 و10 و12 من القرار 7224 والمشار اليها اعلاه فيما خص شهادات الايداع المصرفية التي تطلب الحصول عليها بهدف تسويقها في الخارج.

المادة 9

يلغى القرار رقم 5726 تاريخ 8 تشرين الثاني 1994 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1297 تاريخ 8 تشرين الثاني 1994

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 2 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه